الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 19-11-2015

 

قرار رقم: (56) حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بالسداد أو العكس

بتاريخ:  22/ 9/ 1422 هـ، الموافق:  7/ 11/ 2001 م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بتسديد ثمن السلعة، أو زيادة نسبة أرباح المؤسسة مقابل تأخير تسديد ثمن السلعة ؟

الجواب وبالله التوفيق:

لا يجوز حسم الأرباح عن الآمر بالشراء في ((حالة تسديد كامل ثمن الشراء مع الأرباح قبل موعد انتهاء القسط الأخير))  عن المدة من تاريخ آخر تسديد وحتى تاريخ استحقاق القسط الأخير. وذلك لأن البيع قد تم واستقر الثمن بذمة الآمر بالشراء فلا يجوز حسم أي شيء من الربح بسبب تسديد كامل الثمن قبل موعده(1).

ورأى المجلس أنه لا يجوز إضافة أي نسبة من الربح على المرابحين المتأخرين في تسديد الأقساط المستحقة عليهم على مدة التأخير، لأنه يعتبر من الربا.

وللمؤسسة في (حالات خاصة بسبب الإعسار الشديد ولأسباب إنسانية) أن تؤجل تسديد الأقساط عن هؤلاء المرابحين المتأخرين بما تراه مناسبا دون إضافة أي نسبه من الربح عليهم، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري

د. عبد السلام العبادي

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد حجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

(1) إذا وقع اتفاق بين المؤسسة وزبائنها على الحسم من الديون مقابل تعجيل السداد فهذا هو الحرام الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم والذي عليه الفتوى المنصوصة أعلاه.أما إذا تطوعت المؤسسة بالحسم من ديون من يتعجل بالسداد فهذا جائز باتفاق المسلمين وإن صار سياسة عامة للمؤسسة يعلم بها العلماء، وينظر قرار رقم (61). والله أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه؟

تجوز الصلاة خلف الإمام ولو كان غير مرغوب فيه، لوقوعه في مخالفات شرعية، ويكره لهذا الإمام أن يتقدم الناس. أما إن كان غير مرغوب فيه لسبب دنيوي أو شخصي فلا اعتبار لهذا.

أرجو التكرم بإجابتي هل مؤخر الصداق للزوجة يحق لها عند الطلاق فقط، أو هل يحق لها عند طلبها حتى ولو لم يقع عليها الطلاق، وهل يحق لها المطالبة به بعد وفاة الزوج ولو لم يكن طلقها قبل الوفاة؟

في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت، فإذا حصل الطلاق طالبت به، وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته، وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها، ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.

ما حكم من لا يستطيع الصيام لهرم أو مرض لا يُرجَى شفاؤه؟

تجب الفدية على من لا يستطيع الصيام لهرم أو مرض لا يرجى شفاؤه، يُخرج عن كلِّ يوم مدًّا من الطعام ويقدَّر بـ(600) غم تقريباً من القمح أو الرز أو ثمن ذلك.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد