الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (116) حكم دفع تعويض مالي للشركاء

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (116) حكم دفع تعويض مالي للشركاء

بتاريخ: 4/ 9/ 1427هـ، الموافق: 27/ 9/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 إنه ضمن أرضا هو شريك فيها في عام 1999م، وتسقى هذه الأرض من مجرى نبع بشكل انسيابي ودون دفع أي ثمن للمياه إلى أي جهة. وفي عام 1994م قامت سلطة وادي الأردن بسحب حصصها من ماء النبع من أجل إيصال الماء إلى المنازل، فاضطر إلى شراء برابيش بلاستيكية وماتور لجر وسحب المياه إلى الأرض. وفي عام 2001م رفع دعوى باسمه وباسم شركائه على سلطة وادي الأردن بسبب الضرر الذي لحق بالأرض دون أن يتحمل الشركاء أية نفقات تتعلق بالدعوى، لأن المحامي سيتقاضي نسبة من التعويض، وبعد رفع الدعوى عرض  عليه شركاؤه  شراء الأرض فاشترى حصصهم ودفع لهم الثمن ،وفي شهر شباط/2006م قررت المحكمة إلزام السلطة بدفع التعويض لأصحاب الأرض، بسبب نقصان قيمتها وهي سقي، وقيمتها وهي بعل، وقامت السلطة بدفع قيمة التعويض، وطلبت من دائرة الأراضي والتسجيل بتحويل الأرض من سقي إلى بعل.

ويسأل ايضاً هل التعويض المحكوم به من حقه فقط، لأنه الوحيد الذي أصابه الضرر أثناء ضمانه للأرض وبعد شرائه لها حيث تحولت من سقي إلى بعل، أو هو من حق الشركاء جميعاً؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن التعويض من حق الشركاء كلهم، وأن شراء السيد المذكور حصص شركائه في الأرض لا يؤثر على حق الشركاء جميعهم بالتعويض. وذلك لأن شراءه لحصصهم كان بعد رفع الدعوى.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن شركاءه باعوه حصصهم بعد نقص قيمة الأرض. ويرى المجلس أن للسيد المذكور مطالبة شركائه بالتكاليف التي دفعها في شراء برابيش بلاستكية وماتور لجر وسحب المياه إلى الأرض بسبب سحب سلطة وادي الأردن حصصها من ماء النبع لإيصال الماء إلى المنازل.والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم مجاهـد

د. ياسر الشمالــي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الصلاة منفردا في صف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا دخل شخص ولم يجد فسحة في الصف، فيندب له -بعد أن يحرم بالصلاة- أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، إذا علم منه الموافقة، فإن لم يوافقه صلى منفرداً، ولا كراهة عليه.

وإذا صلى منفرداً، فيسن أن يقف خلف الإمام مباشرة، ثم إن جاء أحد فيقف عن يمينه، ومن يأتي بعدهما يقف عن يساره، وهكذا بحيث يبقى الإمام في وسط الصف، وذلك حتى يتحصل الجميع على فضيلة صلاة الجماعة.

وأما إذا دخل شخصان الصلاة معا، ويوجد فرجة في الصف تتسع لواحد فقط، فيصلي الاثنان معا في صفٍ جديد، ومن آتى بعدهما يسد الفرجة؛ لأنه إذا سدّ أحدهما الفرجة صار الآخر منفردا. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في [مغني المحتاج 1/ 494]: "وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام؛ خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف.

قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جرّ، بل يمتنع لخوف الفتنة ، وليساعده المجرور، ندبا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام".

وعليه، فالسنة لك أن تصلي مع المنفرد، ومن ثم إذا جاء آخر فلك أن تسد الفرجة في الصف الأول. والله تعالى أعلم.

حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجزئ التضحية بالشاة الجماء أو الجلحاء (وهي التي لا قَرْن لها)، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم

هل يجوز للمرأة أن تركب (التاكسي) بدون محرم لحضور مجلس علم؟

يجوز للمرأة أن تخرج لطلب العلم اللازم لأداء الواجبات الشرعية إن لم تجد من يعلمها في بيتها، بشرط أمن الفتنة. ولا ننصح بركوب (التاكسي) بدون محرم لذلك، وإن كان ركوب (التاكسي) ليس من الخلوة المحرمة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد