الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (54) إجراء تعديل على قانون صندوق توفير البريد

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (54) إجراء تعديل على قانون صندوق توفير البريد

بتاريخ 15/ 8/ 1422هـ، الموافق 31/ 10/ 2001م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في مواد قانون صندوق توفير البريد والتوصية بإجراء أي تعديل عليه؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث رأى المجلس ما يلي:

المادة (3) الفقرة (ب):

(مهمة الصندوق قبول الأموال الادخارية وتوظيفها وردها إلى أصحابها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز للصندوق قبول أموال مخصصة للاستثمار بناء على اتفاق خاص من الجهة مقدمة التمويل).

رأى مجلس الإفتاء أن تضاف إلى هذه الفقرة عبارة (كل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

المادة (12) فقرة (ب):

(للمجلس دعوة أي شخص لاجتماعاته؛ لاستشارته والاستعانة بخبرته في الأمور المعروضة عليه).

رأى مجلس الإفتاء أن تعدل هذه الفقرة كما يلي:

(للصندوق أن يقرر استثمار هذا الاحتياطي، وتكون الأرباح المتحققة منضمة حكما للرصيد المتراكم سنوياً).

رأى مجلس الإفتاء أن تستبدل كلمة (الفوائد) الواردة في هذه المادة بكلمة (الأرباح).

المادة (68):

(للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون).

رأى مجلس الإفتاء أن يكون تعديل هذه المادة كما يلي:

(يصدر المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

د. واصف البكري

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من شك هل سجد مرة أو مرتين

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات أو السجدات، بنى على الأقل وسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود.

جاء في [المقدمة الحضرمية]: "لو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد وإن زال الشك قبل السلام، إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة، فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا لزمه أن يبني على الأقل". والله تعالى أعلم

هل يشترط التتابع بالقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأفضل في القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعُذر، وإن فات الصيام بلا عذر فالتتابع واجب؛ لأن القضاء في هذه الحال على الفور، والتفريق يُخِلُّ بالفورية. 

ومع ذلك لو فرَّق أيام القضاء كفاه ذلك، لكنه يكون آثمًا لإخلاله بشرط الفورية والتتابع. والله تعالى أعلم


حكم الوضوء مع وجود مادة على اليد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القاعدة العامة أنه إن كان ما يوضع على أعضاء الوضوء لا يشكل مادة عازلة تحول دون وصول الماء إلى البشرة، فيصح الوضوء مع وجودها، ولكن إذا كانت هذه المواد تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح الوضوء مع وجودها، ويجب إزالتها حتى يصل الماء إلى الشعر أو البشرة دون حائل.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك، فمَنَعَ وصولَ الماء إلى شيء من العضو؛ لم تصحَّ طهارته، سواء كثر ذلك أم قلَّ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت؛ صحَّت طهارته" [لمجموع 1/ 529]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد