الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (54) إجراء تعديل على قانون صندوق توفير البريد

بتاريخ 15/ 8/ 1422هـ، الموافق 31/ 10/ 2001م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في مواد قانون صندوق توفير البريد والتوصية بإجراء أي تعديل عليه؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث رأى المجلس ما يلي:

المادة (3) الفقرة (ب):

(مهمة الصندوق قبول الأموال الادخارية وتوظيفها وردها إلى أصحابها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز للصندوق قبول أموال مخصصة للاستثمار بناء على اتفاق خاص من الجهة مقدمة التمويل).

رأى مجلس الإفتاء أن تضاف إلى هذه الفقرة عبارة (كل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

المادة (12) فقرة (ب):

(للمجلس دعوة أي شخص لاجتماعاته؛ لاستشارته والاستعانة بخبرته في الأمور المعروضة عليه).

رأى مجلس الإفتاء أن تعدل هذه الفقرة كما يلي:

(للصندوق أن يقرر استثمار هذا الاحتياطي، وتكون الأرباح المتحققة منضمة حكما للرصيد المتراكم سنوياً).

رأى مجلس الإفتاء أن تستبدل كلمة (الفوائد) الواردة في هذه المادة بكلمة (الأرباح).

المادة (68):

(للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون).

رأى مجلس الإفتاء أن يكون تعديل هذه المادة كما يلي:

(يصدر المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

د. واصف البكري

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

متى تقضى صلاة الصبح، ومتى تقضى الصلوات الفائتة؟

قال صلى الله عليه وسلم: (من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) رواه مسلم، فإذا انتبهت من نومك فصل الصبح التي فاتتك. والله تعالى أعلم.

أنا عندي مال مختلط وأريد أن أطهره، وأبي فقير وأريد أن يحج هو وأمي وأم زوجتي وأحج أنا معهم وزوجتي أيضاً؛ لأنهم يحتاجون للرعاية نظراً لكبر سنهم، فهل يجوز الحج بهذا المال، أم ماذا أفعل بالمال أرجو الرد؟

إذا عرفت المال عين الحرام فتصدق به، وإلا فتصدق بمقداره، وحج بالمال الحلال، وبارك الله فيك لبرك بوالديك ووالدة زوجتك، وقيامك بخدمتهم في الحج. والله تعالى أعلم.

أرجو التكرم بإجابتي هل مؤخر الصداق للزوجة يحق لها عند الطلاق فقط، أو هل يحق لها عند طلبها حتى ولو لم يقع عليها الطلاق، وهل يحق لها المطالبة به بعد وفاة الزوج ولو لم يكن طلقها قبل الوفاة؟

في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت، فإذا حصل الطلاق طالبت به، وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته، وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها، ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد