الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (244) الاقتصار في المسجد على المسجدية

أضيف بتاريخ : 12-11-2017

قرار رقم: (244) (13/ 2017) الاقتصار في المسجد على المسجدية

بتاريخ (20/صفر/1439هـ) الموافق (9/ 11/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (20/ صفر/ 1439هـ)، الموافق (9/ 11 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات حيث جاء فيه:

إشارة إلى كتاب فضيلة مدير أوقاف محافظة البلقاء، والمتضمن طلب الموافقة على استعمال مسجد أم جوزة القديم والسكن التابع له بعد ترميمه مقرا لمنتدى أم جوزة الثقافي. أرجو سماحتكم بيان الرأي الشرعي في استخدام وترميم المسجد المشار إليه أعلاه وتأجيره لمديرية ثقافة السلط، علما بأن المسجد مغلق منذ خمسة وعشرين عاماً.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

المسجد في فقه الشريعة وقف إسلامي، ولا يجوز استعمال الوقف في غير ما وُقف له، سواء كان من واقف معين، أو صار وقفاً باستعماله مسجداً، وبما أنه قد ثبتت المسجدية للمسجد، فلا يجوز تغيير صفته، بل يبقى مسجداً، وينبغي صيانته والمحافظة عليه لأجل الصلاة، ويجوز الانتفاع به في أقرب وجه ديني للمسجدية، كتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية. أما تحويله إلى صفة "منتدى ثقافي" فلا يجوز ذلك. خاصة وأن "القانون المدني الأردني" يقرر في المادة (1239) أنه "لا يجوز التغيير في وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه". والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

أ. د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

أ. د. عبد الله الفواز/ عضو

د. ماجد دراوشه / عضو  

القاضي خالد الوريكات/ عضو

د. محمد خير العيسى / عضو  

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد الزعبي/ عضو      

د. أحمد الحسنات / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم هدايا البنوك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. 

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.

حكم من صام ببلده ثلاثين يومًا ثم انتقل إلى بلد آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أتمَّ الصيام في بلده، ثم سافر إلى بلد آخر فوجدهم صائمين؛ وافقهم في صوم آخر الشهر، وإن أتم ثلاثين يومًا، فيُمسك معهم وجوبًا وإن كان مُعَيِّدًا؛ لأنه صار منهم. والله تعالى أعلم

حكم وضوء من كان يغسل يديه من الرسغ إلى المرفقين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

غسل اليدين يتحقق بغسل اليدين كاملة من رؤوس الأصابع إلى المرفقين في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ولا يكفي غسل الكفين في الابتداء؛ إذ إن غسلهما في الابتداء سنة وبعد غسل الوجه فرض.

فيجب على المتوضئ أن يغسل كفيه مع اليدين بعد غسل الوجه، فإذا لم يغسل كفيه فوضوؤه باطل ولا يصح. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد