الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (52) تعديل مقترح على قانون حقوق الطفل

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (52) تعديل مقترح على قانون حقوق الطفل

بتاريخ: 29/ 7/ 1422هـ، الموافق: 16/ 10/ 2001م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أرجو بيان الحكم الشرعي في مواد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2001م ؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد دراسة مشروع القانون المذكور والبحث رأى المجلس ما يلي:

المادة (4) فقرة (ب): (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة أو أسر بديلة في المملكة).

رأى المجلس أن تصاغ هذه الفقرة كما يلي:

(للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة،وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة، أو أسر بديلة في المملكة، كل ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية).

المادة (7) فقرة (ب): (يتوجب على جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، والتي تعنى بتقديم الخدمات للطفل إعطاء الأولية في أوقات الحروب والكوارث)

رأى المجلس بأن هذه الفقرة بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة؛ لكون المعنى غير واضح من حيث بيان المقصود بـ (إعطاء الأولوية).

المادة (9): (بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يحدد سن الزواج ثمانية عشر عاماً ويجوز استثناء عقد الزواج لمن أتم سن السادسة عشر في حالات خاصة بإذن قاضي القضاة).

رأى المجلس أن تشطب هذه المادة لكون تحديد سن الزواج منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية(1).

المادة (16): في حالة تقديم تقرير من قبل اللجنة، يوصى بضرورة الفصل على حين ثبوت تعرض الطفل لأي عمل من أعمال الإساءة المشار إليها في الفقرة (أ) أو ثبوت حاجته إلى رعاية خاصة لا يمكن توفيرها لدى أسرته.

رأى المجلس استبدال الحرف (على) المذكور في هذه الفقرة بحرف (إلى).

 المادة (17): لا يجوز للمحكمة المختصة أن تصدر قرارها بفصل الطفل عن أسرته إلا بعد:

 أ) ثبوت الإساءة المذكورة بالمادة (16).

ب) تقديم تقرير من اللجنة يوصى بضرورة الفصل.

ج) توفير الأسرة البديلة للطفل أو توفير المكان المناسب الذي يكفل معيشة الطفل في أجواء آمنة وسليمة.

رأى المجلس أن تشطب الفقرة (ب) من هذه المادة لكون قرار المحكمة لا يتوقف على تقديم تقرير من اللجنة يوصي بضرورة الفصل، ولوجود حالات كثيرة تعرض على القاضي مباشرة دون أن يكون هناك تقرير من اللجنة.

المادة (19): فقرة (ب): (تتم الرعاية البديلة للطفل لدى أسرة بديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتوافر لديها الشروط اللازمة والمحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).

رأى المجلس أن تعدل هذه المادة، وذلك بإضافة عبارة (لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) في نهايتها.

المادة (21): رأى المجلس تجنب استعمال كلمة (المعاقين) الواردة في هذه المادة، وحيثما وردت في القانون وتستبدل بعبارة (ذوي الاحتياجات الخاصة).

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكري

الشيخ محمود شويات

الشيخ نعيم مجاهد

 

 


 

(1) عدلت المادة رقم (5) من قانون الأحوال الشخصية في تعديلات عام (2001م) وأصبحت كالآتي: "يُشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية، إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة، تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية"*.

*تم تعديل هذه المادة، وذلك في المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية لعام (2019) حيث جاء فيها: "مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع".

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

دائم الحدث يجب عليه ثلاثة أمور:

1-ألا يتوضّأ إلا بعد دخول الوقت.

2-تغيير الكيس أو الحفاظة التي وضعها للتقليل من نزول البول أو الدم بعد دخول وقت الصلاة، وأن يغسل فرجه من الدم أو البول، وأن يتوضأ فورا.

3-أن يوالي بين أعضاء الوضوء ثم يصلي مباشرة دون تأخير إلا إن أراد أن يصلي مع الجماعة.

ولا يجوز لدائم الحدث أن يجمع بين فرضين بوضوء واحد، حيث يجب عليه الوضوء لكل فرض، ولو قضاء. والله تعالى أعلم

حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

هل تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا تركت بيت زوجها وأقامت عند أهلها بغير إذنه؟

إذا تركت الزوجة بيت زوجها وأقامت عند أهلها بغير إذنه تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد