الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2017

قرار رقم: (235) (3/ 2017) التخلص من المال الحرام

بتاريخ (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الخميس (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من أحد المواطنين، حيث جاء فيه:

عملت موظفاً لدى بنك ربوي، وتقاعدت، وخلال فترة عملي بنيت عمارة من راتبي، ودخلها الآن (1200 دينار) شهرياً. هل دخل العمارة شرعي. وهل يجوز انتفاع أبنائي منها. وكيف أطهر هذا المال؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج عليك وعلى أبنائك في الانتفاع بدخل العمارة، وإن كنت بنيتها من راتب البنك الربوي، وذلك أن إثم الربا أو الإعانة عليه يتعلق في الذمة، ولا يتعلق بالمال نفسه، والذمة تبرأ بصدق التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل ذلك الفعل، فيرجى أن يجزئ ذلك في تطهير المال بعفو الله ورحمته، إلى جانب الإكثار من التصدق منه ليكون ذلك أقرب إلى القبول والمغفرة. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء /  الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

       أ. د. عبد الله الفواز / عضو

            الشيخ سعيد الحجاوي /عضو    

           د. محمد خير العيسى / عضو

                    القاضي خالد الوريكات / عضو      

       د. محمد الزعبي/ عضو

 

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟

لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.

ما هي العقيقة؟

هي اسم للشاة التي تذبح في اليوم السابع لولادة الطفل. وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

استعملت الأظافر المستعارة في ليلة زفافي ولكن تفاجأت أنها تحتاج لأسبوع على الأقل لإزالتها، ولكنني أديت جميع الصلوات في تلك الفترة، فما حكم تلك الصلوات؟

إذا كانت هذه الأظافر المستعارة تمنع من وصول الماء إلى البشرة، فالصلاة باطلة يجب قضاؤها. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد