الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (236) حكم بيع الجزء المعتدى عليه من المقبرة

أضيف بتاريخ : 30-05-2017

قرار رقم: (236) (4/ 2017) حكم بيع الجزء المعتدى عليه من المقبرة

بتاريخ (27/شعبان/1438هـ)، الموافق (24/ 5/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الأربعاء (27/ شعبان/1438هـ)، الموافق (24 /5 /2017م) قد اطلع على الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، حيث جاء فيه:

أرفق إلى سماحتكم صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (8 /12 /2016) تاريخ (20 /12 /2017م بخصوص إجازة بيع ما مساحته (9.71) تسعة أمتار وواحد وسبعون سم مربعا من القطعة الوقفية رقم (2081) حوض رقم (9) الأبيض، ومرفقا بطيه صورة عن تقرير الكشف المعتمد من فضيلة مفتي محافظة الزرقاء، وضمن اللجنة الرسمية المشتركة مع دائرتكم الموقرة، ومحضر لجنة الأملاك المنبثقة عن مجلس الأوقاف الموقر. أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي بهذا الخصوص حتى نتمكن من السير بالإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بناء على الكشف الذي أجرته اللجنة الرسمية المختصة، وتبيُّنِها خلو الجزء المبني عليه من معالم القبور، وكون المقبرة قديمة جدا، فلا يرى المجلس مانعا شرعيا في بيع الجزء المعتدى عليه، بشرط التحقق من كون الأرض ليست موقوفة من واقف معين أو لغرض معين. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

                           أ.د. عبد الناصر أبو البصل / عضو        

             د. محمد خير العيسى / عضو

                     الشيخ سعيد الحجاوي /عضو        

                 القاضي خالد الوريكات / عضو 

          د. أحمد الحسنات / عضو

                              د. محمد الزعبي/ عضو                     

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما نصيحتكم للذين يقضون لياليَ رمضان ونهارَه أمام التلفاز؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الوقت أثمن من أن يضيع في اللهو، فكيف بشهر رمضان المبارك الذي يجب أن يحرص المسلم فيه على الأجر والمغفرة؟!

حكم التعاقد مع المعلم دون علم الأكاديمية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحكم على المسألة يتوقف على معرفة الاتفاق والعقد المبرم مع الأكاديمية؛ فإذا كان الاتفاق على أن لا يتم التعاقد مع أحد من الطلاب إلا من خلالها، فلا يجوز لكم الإخلال بشروط العقد؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) رواه البخاري.

أما إذا كان الاتفاق على تدريس مادة محددة فقط، وينتهي الاتفاق بانتهائها، فلا حرج في الاتفاق مع المعلم على تدريس مواد أخرى بعد انتهاء مدة العقد من غير طريق الأكاديمية.

وعلى المعلم أن يراعي شروط تعاقده مع الأكاديمية. والله تعالى أعلم.

حكم الصلاة في الطوابق العلوية في المسجد الحرام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استقبال عين الكعبة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد بيّن العلماء المقصود بعين الكعبة، قال الإمام الشرواني رحمه الله: "والمراد بعينها جرمها أو هواؤها المحاذي إن لم يكن المصلي فيها وإلا فلا يكفي هواؤها، بل لا بد من جرمها حقيقة حتى لو استقبل شاخصا منها ثلثي ذراع فأكثر تقريبا جاز" [حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 1/ 484]، وقال الشيخ القليوبي رحمه الله: "بخلاف من صلى خارجها -أي الكعبة- فيكفيه هواؤها، ولو أعلى منها أو محل هدمها" [حاشية القليوبي على شرح المنهاج 1/ 154].

وعليه؛ تصح الصلاة في الطوابق العلوية في المسجد الحرام وإن كانت هذه الطوابق أعلى من سقف الكعبة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد