الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (235) التخلص من المال الحرام

أضيف بتاريخ : 20-03-2017

قرار رقم: (235) (3/ 2017) التخلص من المال الحرام

بتاريخ (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الخميس (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من أحد المواطنين، حيث جاء فيه:

عملت موظفاً لدى بنك ربوي، وتقاعدت، وخلال فترة عملي بنيت عمارة من راتبي، ودخلها الآن (1200 دينار) شهرياً. هل دخل العمارة شرعي. وهل يجوز انتفاع أبنائي منها. وكيف أطهر هذا المال؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج عليك وعلى أبنائك في الانتفاع بدخل العمارة، وإن كنت بنيتها من راتب البنك الربوي، وذلك أن إثم الربا أو الإعانة عليه يتعلق في الذمة، ولا يتعلق بالمال نفسه، والذمة تبرأ بصدق التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل ذلك الفعل، فيرجى أن يجزئ ذلك في تطهير المال بعفو الله ورحمته، إلى جانب الإكثار من التصدق منه ليكون ذلك أقرب إلى القبول والمغفرة. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء /  الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

       أ. د. عبد الله الفواز / عضو

            الشيخ سعيد الحجاوي /عضو    

           د. محمد خير العيسى / عضو

                    القاضي خالد الوريكات / عضو      

       د. محمد الزعبي/ عضو

 

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من أكل أو شرب شاكًّا في طلوع الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من فعل هذا لم يفطر وصيامه صحيح؛ لأنه ثبت لديه أنه أكل ليلًا، وكذا لو أكل شاكًّا ولم يتبين له الأمر؛ فلم يدر هل أكل قبل الفجر أو بعده؛ لأن القاعدة الشرعية تنصُّ على أن: "اليقين لا يزولُ بالشك"، فاليقين وجود الليل، والشكُّ حصل في طلوع النهار؛ فيبني على اليقين ويطرح الشك. والله تعالى أعلم

حكم بيع حساب إلكتروني بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الألعاب الإلكترونية، حكمه تابع لحكم اللعبة نفسها، فإن كانت اللعبة حلالاً، كان بيعها حلالاً كذلك، وإن كانت اللعبة فيها من المخالفات الشرعية، التي تمنع من لعبها، فإن بيعها عندئذٍ لا يصحُّ ولا يجوز، لذا ننصح بضرورة مراجعة الضوابط الشرعية للألعاب الإلكترونية المبينة في الفتوى رقم (3369).

وعليه فإن كانت اللعبة حلالاً فيجوز للشخص أن يشتريها، وبعد أن يتملكها يقوم ببيعها بالأقساط بثمن يزيد على ما اشتراها به، وأجازت دائرة الإفتاء التعامل بالمرابحة مع التنبه على ضرورة مراعاة الشروط الشرعية لهذه المعاملة، فيرجى مراجعة الفتوى رقم: (2861). والله تعالى أعلم.  

حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تنزيها أن يؤم الرجل –غير الإمام الراتب- قوماً أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعاً، كمعاشرة الفساق مثلا، أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه. 

أما إذا كرهه دون الأكثر، أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعاً، فلا تكره إمامته. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد