الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (233) حكم إنتاج عصير على خط إنتاج كحول

أضيف بتاريخ : 20-03-2017

 

قرار رقم: (233) (1/ 2017) حكم إنتاج عصير على خط إنتاج كحول

بتاريخ (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الخميس (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم لإبداء الرأي الشرعي في استدعاء الشركة الأردنية للاستثمارات العامة، والذي يطلبون فيه تعبئة المشروبات الغازية غير الكحولية على خط تعبئة المشروبات الكحولية، وذلك بعد أن تتم عملية تنظيف الخط من بقايا المشروبات الكحولية، باستخدام المياه والبخار والمواد الكيماوية الخاصة بالتعقيم، وبشكل كامل بعد كل عملية إنتاج. علما بأن عملية تحضير المشروبات الغازية غير الكحولية، والمشروبات الكحولية، تتم بشكل منفصل بالكامل عن بعضها، كما أنهم على استعداد لفحص أي دفعة تشغيلية من المنتجات غير الكحولية للتأكد من خلوها من الكحول، وحسب القاعدة الفنية الخاصة بالمنتج؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الاحتياط في أبواب المشروبات باب أساسي في الاجتهاد الفقهي، استند إلى أدلة عديدة، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن حفظ العصائر في بعض أنواع الآنية المعروفة عندهم (الحنتم والدباء ونحوها) خشية أن يسرع إليها الإسكار دون انتباه من صاحبها، وذلك في أول الأمر، درءاً لأي مفسدة يمكن أن تنتج عن الخطأ في هذا الباب.

ولهذا يرى مجلس الإفتاء عدم السماح لأي مصنع يطلب إنتاج العصير المباح عبر خط إنتاج الشراب المحرم؛ توقياً من وقوع الخلل في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، وسداً للذريعة. والله أعلم

رئيس مجلس الافتاء مملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء /  الشيخ عبد الكريم الخصاونة

        أ. د. عبد الله الفواز / عضو

                           الشيخ سعيد الحجاوي /عضو                 

           د. محمد خير العيسى / عضو

                            القاضي خالد الوريكات / عضو               

       د. محمد الزعبي/ عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز التضحية بالخَصيِّ (وهو الذي أُزيلت خصيتاه)؛ لما ثبت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (أي مرضوض الخصيتين) [رواه ابن ماجه]. 
ولا تجوز التضحية بمقطوعة الذَّنَبِ (الذيل) أو الضرع. 
بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذَنَبٍ أو ضرع؛ فتُجزئ. والله تعالى أعلم

حكم ذبح شاة في عيد الأضحى بنيَّة الصدقة والأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية من العبادات المقصودة لذاتها؛ ولذا لا بدَّ من أن تُذبح بنيَّة الأضحية. 
ومَن نوى التقرب بهذه الطاعة بنيَّة الأضحية، وبنيَّة هبة الثواب للغير؛ فلا بأس. والله تعالى أعلم

 

حكم غسيل الكلى للصائم في رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

غسيل الكلى يُفَطِّر؛ لأن سائلَ الغسيل سائلٌ مُغَذٍّ كما هو معلوم عند أهل الطب، ولأنه يؤدي إلى دخول أجسام إلى الجوف. 

وعلى المريض أن يقضي ذلك اليوم بعد رمضان، فإن لم يستطع يُخرج فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد