الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (233) حكم إنتاج عصير على خط إنتاج كحول

أضيف بتاريخ : 20-03-2017

 

قرار رقم: (233) (1/ 2017) حكم إنتاج عصير على خط إنتاج كحول

بتاريخ (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الخميس (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم لإبداء الرأي الشرعي في استدعاء الشركة الأردنية للاستثمارات العامة، والذي يطلبون فيه تعبئة المشروبات الغازية غير الكحولية على خط تعبئة المشروبات الكحولية، وذلك بعد أن تتم عملية تنظيف الخط من بقايا المشروبات الكحولية، باستخدام المياه والبخار والمواد الكيماوية الخاصة بالتعقيم، وبشكل كامل بعد كل عملية إنتاج. علما بأن عملية تحضير المشروبات الغازية غير الكحولية، والمشروبات الكحولية، تتم بشكل منفصل بالكامل عن بعضها، كما أنهم على استعداد لفحص أي دفعة تشغيلية من المنتجات غير الكحولية للتأكد من خلوها من الكحول، وحسب القاعدة الفنية الخاصة بالمنتج؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الاحتياط في أبواب المشروبات باب أساسي في الاجتهاد الفقهي، استند إلى أدلة عديدة، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن حفظ العصائر في بعض أنواع الآنية المعروفة عندهم (الحنتم والدباء ونحوها) خشية أن يسرع إليها الإسكار دون انتباه من صاحبها، وذلك في أول الأمر، درءاً لأي مفسدة يمكن أن تنتج عن الخطأ في هذا الباب.

ولهذا يرى مجلس الإفتاء عدم السماح لأي مصنع يطلب إنتاج العصير المباح عبر خط إنتاج الشراب المحرم؛ توقياً من وقوع الخلل في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، وسداً للذريعة. والله أعلم

رئيس مجلس الافتاء مملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء /  الشيخ عبد الكريم الخصاونة

        أ. د. عبد الله الفواز / عضو

                           الشيخ سعيد الحجاوي /عضو                 

           د. محمد خير العيسى / عضو

                            القاضي خالد الوريكات / عضو               

       د. محمد الزعبي/ عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يجب تبييت قصد الصيام ليلاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب النية في العبادات، والنية في الصيام المفروض: هي تبييت قصد الصيام ليلاً، ومحلها القلب، والتلفظ بالنية في العبادات سنة؛ ليوافق اللسان القلب، فإذا كان القصد من العبارة المذكورة نية الصوم فيصح، أما إذا كان القصد مجرد إخبار أو تردد أو شك فلا. 

جاء في [بشرى الكريم 1/ 216]: "ويسن التلفظ بالنية، أي المنوي السابق فرضه، كقصد الفعل ونفله كعدد الركعات قبيل التكبير؛ ليساعد اللسانُ القلبَ، ولأنه أبعد عن الوسواس، وخروجاً من خلاف من أوجبه في كل عبادة لها نية -وإن شذّ- قياساً على الحج".

وعليه؛ فإذا جاء في قلبك نية الصيام قبل الأذان الثاني، فصيامك صحيح. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمصلي أن يدعو في كل سجدة من الصلوات المفروضة؟

يجوز للمصلي -سواء أكان مأمومًا أم منفردًا- أن يدعو في السجود من الصلوات المفروضة وغيرها. أما الإمام فيُكره له ذلك؛ لأن صلاته مبنيّة على التخفيف، إلا إن كان إمام جماعة محصورين ويرضون بالتطويل.

حكم فتح حساب في بنك تجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على المسلم -إذا كان مخيراً- أن يفتح حساباً في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة على الربا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.

وذلك لأن هذه البنوك تستثمر الأموال في المعاملات الربوية المحرمة، وفي هذا إعانة لها على الحرام، ويحرم شرعاً الإعانة على الحرام. وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكانية فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك.

وقد سبق بيان حكم الفوائد البنكية والجوائز التي توزعها البنوك الربوية في الفتوى رقم: (471). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد