الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (229) حكم تحويل حسابات لجان المساجد إلى حساب واحد

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (229) (13/ 2016) حكم تحويل حسابات لجان المساجد إلى حساب واحد عام للأوقاف

بتاريخ (23/شوال/1437هـ)، الموافق (28 /7 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (23/شوال/1437هـ)، الموافق (2016/7/28م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير مديرية أوقاف محافظة الزرقاء، حيث جاء فيه:

أرجو التكرم بالعلم أن هناك أرصدة جامدة في البنك الإسلامي الأردني تخص لجان رعاية بناء المساجد التابعة للمديرية، منها ما هي منتهية ومعفية من مهامها أو مستقيلة، مما يجعل حساباتها تتآكل وتفنى حسب القوانين المتبعة في البنوك، وسبب هذا الجمود يعود إلى عدم رغبة المواطنين في عمل اللجان، أو التأخر في تشكيل لجان جديدة لهذه المساجد.

لذلك نطلب من سماحتكم بيان الرأي الشرعي بضم هذه الأرصدة إلى حساب لدى المديرية، اسمه "لجنة إعمار المساجد"، وهذا الحساب مشارك في الأرباح التي يوزعها البنك الإسلامي، حفاظًا عليها من الفناء، بالإضافة إلى مشاركتها في هذه الأرباح. مع إمكانية إعادة هذه الأرصدة إلى حساب المسجد حال تشكيل لجنة له مع حصته من الأرباح التي يتم الحصول عليها من البنك الإسلامي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في ضم حسابات اللجان المعفاة من مهامها والمنتهية في المساجد إلى الحساب العام التابع لمديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، باسم "لجنة إعمار المساجد"، وذلك حفاظًا على أموال التبرعات والأوقاف، وصيانة لها من النفاد والتآكل بحكم رسوم البنوك الإسلامية المفروضة عليها. فليس في ذلك حرج شرعي، بشرط أن يُعاد إنفاقها على المساجد المتبرع لها؛ لأن حساب اللجنة المتوقفة ليس مقصدًا أساسيًا للمتبرعين كي يتحرج أحد من الانتقال عنه، وإنما هو وسيلة، والوسيلة إذا صارت عائقا لزم تغييرها لتحقيق المقصد الأهم، وهو حفظ التبرعات وإنفاقها في مصرفها. هذا ويوصي المجلس البنوك الإسلامية باستثناء حسابات لجان الزكوات والتبرعات وجميع الأعمال الخيرية المعتمدة من الجهات الرسمية من أية رسوم يمكن أن تفرض عليها تؤدي إلى الانتقاص منها مع الوقت. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل    

            أ.د عبد الناصر أبو البصل /عضو                       أ.د. عبدالله الفواز / عضو              

 د. يحيى البطوش / عضو         

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو                د. محمد خير العيسى /عضو               

القاضي خالد الوريكات / عضو                

د. محمد الخلايلة/ عضو                              د. محمد الزعبي/عضو          

 د. وائل عربيات / عضو          

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم النوم قبل دخول وقت صلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمسلم أن ينام قبل دخول وقت صلاة الفجر بنية الاستيقاظ لأداء الصلاة، ويكون ذلك بضبط المنبه أو الطلب من أحد أن يوقظه، ولكن المحذور هو أن ينام الإنسان وهو يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ للصلاة.

فإن لم يستيقظ حتى خرج وقت الصلاة، وجب عليه قضاؤها، ويستحب له المبادرة إلى قضائها فور استيقاظه من نومه، كما يستحبّ له قضاء سنتها معها.

جاء في [المجموع] لشيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "من وجب عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، والمستحب أن يقضيها على الفور للحديث الذي ذكرناه، فإن أخرها جاز؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي، ولو كانت على الفور لما أخرها، وقال أبو إسحاق: إن تركها بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور؛ لأنه مفرط في التأخير".

فالواجب على كل مسلم المحافظة على الصلاة على وقتها، مع الاستعانة بالله تعالى ومجاهدة النفس على ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم سلام الأب على زوجة الابن بعد طلاقها ثلاثاً

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
زوجة الابن تعد من النساء المحرمات على والد الزوج حرمة مؤبدة بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/23.
وتبدأ الحرمة من بعد إتمام عقد زواج الابن على زوجته، وتبقى هذه الحرمة حتى لو انفصل الابن عن زوجته قبل الدخول أو الخلوة بعدها، فيجوز للوالد مصافحتها والخلوة بها من غير فتنة ولا ريبة.
جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص204]: "يحرم نكاح...أزواج آبائه وأولاده، هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد، ...كل ذلك تحريما مؤبداً" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.

ماذا يُستحب للمسلم أن يقول ليلة القدر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

في ليلة القدر يُستحب للمسلم أن يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد