الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (229) حكم تحويل حسابات لجان المساجد إلى حساب واحد

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (229) (13/ 2016) حكم تحويل حسابات لجان المساجد إلى حساب واحد عام للأوقاف

بتاريخ (23/شوال/1437هـ)، الموافق (28 /7 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (23/شوال/1437هـ)، الموافق (2016/7/28م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير مديرية أوقاف محافظة الزرقاء، حيث جاء فيه:

أرجو التكرم بالعلم أن هناك أرصدة جامدة في البنك الإسلامي الأردني تخص لجان رعاية بناء المساجد التابعة للمديرية، منها ما هي منتهية ومعفية من مهامها أو مستقيلة، مما يجعل حساباتها تتآكل وتفنى حسب القوانين المتبعة في البنوك، وسبب هذا الجمود يعود إلى عدم رغبة المواطنين في عمل اللجان، أو التأخر في تشكيل لجان جديدة لهذه المساجد.

لذلك نطلب من سماحتكم بيان الرأي الشرعي بضم هذه الأرصدة إلى حساب لدى المديرية، اسمه "لجنة إعمار المساجد"، وهذا الحساب مشارك في الأرباح التي يوزعها البنك الإسلامي، حفاظًا عليها من الفناء، بالإضافة إلى مشاركتها في هذه الأرباح. مع إمكانية إعادة هذه الأرصدة إلى حساب المسجد حال تشكيل لجنة له مع حصته من الأرباح التي يتم الحصول عليها من البنك الإسلامي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في ضم حسابات اللجان المعفاة من مهامها والمنتهية في المساجد إلى الحساب العام التابع لمديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، باسم "لجنة إعمار المساجد"، وذلك حفاظًا على أموال التبرعات والأوقاف، وصيانة لها من النفاد والتآكل بحكم رسوم البنوك الإسلامية المفروضة عليها. فليس في ذلك حرج شرعي، بشرط أن يُعاد إنفاقها على المساجد المتبرع لها؛ لأن حساب اللجنة المتوقفة ليس مقصدًا أساسيًا للمتبرعين كي يتحرج أحد من الانتقال عنه، وإنما هو وسيلة، والوسيلة إذا صارت عائقا لزم تغييرها لتحقيق المقصد الأهم، وهو حفظ التبرعات وإنفاقها في مصرفها. هذا ويوصي المجلس البنوك الإسلامية باستثناء حسابات لجان الزكوات والتبرعات وجميع الأعمال الخيرية المعتمدة من الجهات الرسمية من أية رسوم يمكن أن تفرض عليها تؤدي إلى الانتقاص منها مع الوقت. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل    

            أ.د عبد الناصر أبو البصل /عضو                       أ.د. عبدالله الفواز / عضو              

 د. يحيى البطوش / عضو         

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو                د. محمد خير العيسى /عضو               

القاضي خالد الوريكات / عضو                

د. محمد الخلايلة/ عضو                              د. محمد الزعبي/عضو          

 د. وائل عربيات / عضو          

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يفعل مَن صام في بلد ثمانية وعشرين يومًا ثم انتقل إلى بلد عيَّد أهله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من صام في بلده، ثم انتقل إلى بلد عيَّد أهله؛ فإنه يُعَيِّدُ معهم. 

فإن كان مجموع ما صام تسعةً وعشرين؛ فلا شيء عليه، وإن كان مجموع ما صام ثمانيةً وعشرين؛ وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر لا يكون ثمانيةً وعشرين يومًا. والله تعالى أعلم


حكم إفشاء أسرار الزوجين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز إفشاء أسرار الزوجين أو ذكر عيوبهما، سواء أثناء قيام الزوجية أو بعد زوالها، فالأصل في العلاقة الزوجية أنها مبنية على الستر والمودة، وإفشاء الأسرار الزوجية يعد خيانة للأمانة وذنباً عظيماً، ولا ينبغي للزوج أن يلجأ إلى أهله ويشتكي زوجته في كل خلاف كما لا يجوز العكس، خاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى إثارة الحقد والعداوة بين الزوجين أو بين أهل الزوج والزوجة.

وقد أوصى الإسلام بحفظ الأسرار عامة، وأمر بعدم إفشائها، وحفظ أسرار البيوت من باب أولى. والله تعالى أعلم.

ما حكم قراءة السورة بعد الفاتحة، وماذا يفعل من نسيها؟

قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية سنة، ولا تبطل الصلاة بتركها، ولا يسن سجود السهو لذلك.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد