الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم:(222) حكم المبالغ التي يحولها الضمان الاجتماعي خطأً

أضيف بتاريخ : 13-04-2016

قرار رقم: (222) (5/ 2016) حكم المبالغ التي تحولها مؤسسة الضمان الاجتماعي خطأً لحساب المتوفى

بتاريخ (29/ جمادى الآخرة/1437هـ)، الموافق (7/4/2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الخميس (29/ جمادى الآخرة/1437هـ)، الموافق (7/4/2016م)، قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والذي جاء في خلاصته:

أرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في امتناع البنك عن رد المبالغ التي قامت المؤسسة بتحويلها لحساب المستفيد بعد وفاته بسبب عدم علمها بواقعة الوفاة، والحكم الشرعي للقيام بتوزيع هذه المبالغ، مع العلم بأن وفاة المستفيد توجب قانوناً وقف صرف الراتب الذي كان مقرراً له من تاريخ وفاته، وتقوم المؤسسة بتوزيع ما يستحق من هذا الراتب على الورثة المستحقين – إن وجدوا – وبأثر رجعي أيضاً من تاريخ وفاته، وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وهل يجوز للبنك الاحتجاج بعدم رد الرواتب المحولة بعد وفاة المستفيد بدعوى أنها حق للورثة، أو أن يقوم البنك بخصم دائنيته على المستفيد المتوفى من هذه المبالغ التي لا تعتبر ابتداء حقاً للمستفيد؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

نظام الضمان الاجتماعي من المصالح المرسلة التي وضعتها القوانين المعاصرة لتحقق أماناً واستقراراً لقطاع الأيدي العاملة في المجتمع الإسلامي، فتدخل هذه المكافآت تحت مفهوم التأمين الاجتماعي التعاوني، يتبرع الموظف بجزء من راتبه، وتتبرع الدولة أو المؤسسة بالجزء الآخر، فإن توافرت شروط الاستحقاق أخذ الموظف هذه المكافأة كتبرع.

وعند حصول التحويل بعد واقعة وفاة المستفيد يحق للمؤسسة أن تسترد المبالغ المحولة بعد تاريخ الوفاة؛ لأنها ليست حقاً له، وقد تقرر في القواعد الفقهية أنه "لا عبرة بالظن البين خطؤه"، واستحقاق التعويض مرتبط بحياة المستفيد، فعند عدم تحققها تكون المبالغ المحولة من حق المؤسسة، تصرفها للمستحقين الذين نص عليهم النظام التعاقدي بعد وفاة المستفيد.

وعليه فيحق لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن تسترد المبالغ المحولة بالخطأ لتتصرف بها وفق نظام الضمان الاجتماعي. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

            د. هايل عبد الحفيظ /عضو

                     أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو 

                الشيخ سعيد الحجاوي /عضو   

          د. يحيى البطوش /عضو 

                 د. محمد خير العيسى /عضو    

       خالد الوريكات / عضو

                  د. محمد الزعبي/عضو          

                  

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من يسبُّ الناس أو يغشُّهم وهو صائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سبُّ الناس وغشُّهم حرام، ينتقص من أجر الصائم. 

وقد حذَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبِّ الناس وغشِّهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا) [رواه الترمذي]. أما صيامه فصحيح. والله تعالى أعلم

حكم انقطاع دم النفاس ثم عوده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يوما من انقطاعه وقبل مضي (60) يوماً من الولادة عاد حكم النفاس، وتبيّن بطلان الصوم والصلاة التي صلتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة. والله تعالى أعلم

حكم ترك السنة الراتبة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل في المسلم أن يحرص على المحافظة على السنن القبلية والبعدية للصلوات، وله أن يصليها جالساً ابتداء، لكن لو تركها بسبب التعب الشديد فلا حرج عليه، ويندب قضاء النفل المؤقت في أي وقت.

قال الشربيني رحمه الله: "لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر؛ لحديث الصحيحين (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)، ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس [رواه أبو داود بإسناد صحيح]". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد