الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (41) الذبح بالمسدس الواقذ

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (41) الذبح بالمسدس الواقذ

بتاريخ: 6/ 7/ 1419هـ ، الموافق: 26/ 10/ 1998م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم عملية تخدير الأبقار قبل ذبحها، وذلك باستخدام مسدس خاص، حيث يتم إدخال قضيب معدني بواسطة مسدس في الجهاز العصبي للحيوان لتخريبه، حيث إن الحيوان بعد ذلك لا يستعيد وعيه، ويجب ذبحه وقطع أوداجه، وإذا ترك الحيوان بعد عملية التخدير فإنه يموت بعد فترة، وحسب موقع الإصابة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس حرمة استخدام هذه الطريقة الواردة في السؤال، وهي التي تسمَّى في الاصطلاح (المسدسات ذات الإبر الواقذة)؛ لأن الحيوان بعد الوقذ لا تبقى حياته مستقرة، وقد يموت قبل ذبحه إذا أصاب الوقذ مركز التنفس، وإذا تأخر الذابح بعد وقذه لأي سبب من الأسباب، ويكون حكمه حكم الميتة في التحريم، إذ إن الموقوذة محرمة بالنص في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُب) [المائدة/3]. والله تعالى أعلم.                                                

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

المفتي العام للمملكة/ لشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عمر سليمان الأشقر

د. عبدالعزيز الخيــاط

الشيخ محمود شويات

د. محمود البخيت

د. محمود السرطاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم هبة ثواب الأضحية للغير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تصح الأضحية بهذه النية؛ لأن الأضحية إن كانت من الأغنام فتجزئ عن شخص واحد، وإن كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.

ولكن يمكن له أن يذبحها عن نفسه، ومن ثم يهب مثل ثوابها إلى من يشاء. 

يقول الإمام الرملي رحمه الله: "قال الشافعي رضي الله عنه: وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا، ومن ثم قال الأصحاب: يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره - ثم نقل عن المعتمد جواز - قولهم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة، وإلى المسلمين عامة؛ قال الزركشي: فإن الثواب يتفاوت، فأعلاه ما خصه، وأدناه ما عمه وغيره" انتهى من "نهاية المحتاج". والله تعالى أعلم

حكم صدقة الفطر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري]. 

وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم


هل يجوز للمرأة أن تركب (التاكسي) بدون محرم لحضور مجلس علم؟

يجوز للمرأة أن تخرج لطلب العلم اللازم لأداء الواجبات الشرعية إن لم تجد من يعلمها في بيتها، بشرط أمن الفتنة. ولا ننصح بركوب (التاكسي) بدون محرم لذلك، وإن كان ركوب (التاكسي) ليس من الخلوة المحرمة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد