الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (41) الذبح بالمسدس الواقذ

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (41) الذبح بالمسدس الواقذ

بتاريخ: 6/ 7/ 1419هـ ، الموافق: 26/ 10/ 1998م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم عملية تخدير الأبقار قبل ذبحها، وذلك باستخدام مسدس خاص، حيث يتم إدخال قضيب معدني بواسطة مسدس في الجهاز العصبي للحيوان لتخريبه، حيث إن الحيوان بعد ذلك لا يستعيد وعيه، ويجب ذبحه وقطع أوداجه، وإذا ترك الحيوان بعد عملية التخدير فإنه يموت بعد فترة، وحسب موقع الإصابة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس حرمة استخدام هذه الطريقة الواردة في السؤال، وهي التي تسمَّى في الاصطلاح (المسدسات ذات الإبر الواقذة)؛ لأن الحيوان بعد الوقذ لا تبقى حياته مستقرة، وقد يموت قبل ذبحه إذا أصاب الوقذ مركز التنفس، وإذا تأخر الذابح بعد وقذه لأي سبب من الأسباب، ويكون حكمه حكم الميتة في التحريم، إذ إن الموقوذة محرمة بالنص في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُب) [المائدة/3]. والله تعالى أعلم.                                                

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

المفتي العام للمملكة/ لشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عمر سليمان الأشقر

د. عبدالعزيز الخيــاط

الشيخ محمود شويات

د. محمود البخيت

د. محمود السرطاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

الأعذار المرخّصة لترك صلاة الجماعة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يرخص في ترك صلاة الجماعة في المسجد لأعذار عامة مثل: المطر الذي تحصل به مشقة بالخروج، والريح الشديدة بالليل، والوحل الشديد الذي لا يؤمن معه التلويث، والريح الحارة، وحر وبرد شديدين، ولأعذار خاصة مثل: المرض الذي يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر، وشدّة نعاس، وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث (بول أو غائط أو ريح)، وخوف الإنسان على نفسه أو عضوه أو منفعة عضو أو مال أو عِرْض، وغير ذلك من الأعذار. والله تعالى أعلم

حكم من يصلي بمكان معين، ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نهى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطّن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ واعتبره العلماء من المكروهات، فالواجب نصح هذا الرجل بأنّ من سبق إلى مكان فهو أحق به. والله تعالى أعلم

هل يجوز سداد الدين عن الوالد المتوفى من زكاة أموال الأبناء؟

لا تدفع زكاة الأموال لسداد ديون الأموات. لكن من البرِّ بالوالدين بعد موتهما أن يقضي الأولاد الديون عن والديهما إن استطاعوا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد