الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قـرار رقم: (37) الحكم على مرابحات بنسبة أقل من النسبة المعتمدة في إدارة وتنمية أموال الأيتام

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قـرار رقم: (37) الحكم على مرابحات بنسبة أقل من النسبة المعتمدة في إدارة وتنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 29/ 2/ 1417هـ، الموافق: 15/ 7/ 1996م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم طلب موظفي المؤسسة الموافقة لهم على مرابحات بنسبة ربح أقل من النسبة المعتمدة من المؤسسة في عقود المرابحات؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس ما يلي: الأصل أن يبحث عن الأنفع والأصلح لليتيم في ماله، وقد أعطى القانون للمؤسسة حق الوصاية على أموال الأيتام وإدارتها بما يحقق المنفعة لهم، وحيث إنه من المعلوم شرعًا أنه لا يجوز لولي اليتيم أو وصيهِ التبرعَ بماله؛ لأن التبرع ضررٌ محضٌ، وحيث إن الموضوع المطلوب بيان الحكم الشرعي فيه نوع من التبرع، ولا منفعة فيه للأيتام، وهو أكلٌ بغير المعروف، مصادمٌ لما ترمي إليه الآية القرآنية بخصوص أموال الأيتام (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء/6]، لذا فإن التعامل بالمرابحة مع موظفي المؤسسة بنسبة ربح أقل من النسبة المعتمدة لدى المؤسسة ضارٌ باليتيم، لا يجوز شرعًا، لقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ)[البقرة/220]، ولقوله تعالى:(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الأنعام/ 152]. والله تعالى أعلم.                                                               

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. محمود السرطاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. محمود البخيت

د. عبد العزيز الخياط

د. فتحي الدريني

د. عمر الأشقــر

الشيخ إبراهيم خشان

د. عبد الفتاح عمر

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

الأنعام التي يجوز التضحية بها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تَصِحُّ الأضحية إلا من الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز) إناثًا أو غيرها ولو خِصيانًا. قال الله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) [الحج:34]. 
وأفضلها: الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز. 
وتُجْزِئ الأضحية من الغنم عن واحد، ومن الإبل أو البقر عن سبعة، قال جابر رضي الله عنه: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" [رواه مسلم]. والمقصود بالبَدَنَةِ هنا: البعير. والله تعالى أعلم

 

 

حكم استعمال البخاخ في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استعمال البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مُفَطِّرٌ؛ لأن الدواء في هذه البخاخات يُراد منه الوصول إلى الرئتين، وهما من الجوف. 

فمن كان يستعمله في بعض الأيام؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويقضي فيما بعد. 

ومن كان يستعمله كل يوم؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويُطعم عن كل يوم مسكينًا. والله تعالى أعلم


مَن الذي يذبح العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَنُّ أن يذبح العقيقةَ وليُّ المولود - الذي تلزمه نفقته – القادرُ على ذلك. عن علي بن أبي طالب قال: "عَقَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد