الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قـرار رقم: (37) الحكم على مرابحات بنسبة أقل من النسبة المعتمدة في إدارة وتنمية أموال الأيتام

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قـرار رقم: (37) الحكم على مرابحات بنسبة أقل من النسبة المعتمدة في إدارة وتنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 29/ 2/ 1417هـ، الموافق: 15/ 7/ 1996م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم طلب موظفي المؤسسة الموافقة لهم على مرابحات بنسبة ربح أقل من النسبة المعتمدة من المؤسسة في عقود المرابحات؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس ما يلي: الأصل أن يبحث عن الأنفع والأصلح لليتيم في ماله، وقد أعطى القانون للمؤسسة حق الوصاية على أموال الأيتام وإدارتها بما يحقق المنفعة لهم، وحيث إنه من المعلوم شرعًا أنه لا يجوز لولي اليتيم أو وصيهِ التبرعَ بماله؛ لأن التبرع ضررٌ محضٌ، وحيث إن الموضوع المطلوب بيان الحكم الشرعي فيه نوع من التبرع، ولا منفعة فيه للأيتام، وهو أكلٌ بغير المعروف، مصادمٌ لما ترمي إليه الآية القرآنية بخصوص أموال الأيتام (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء/6]، لذا فإن التعامل بالمرابحة مع موظفي المؤسسة بنسبة ربح أقل من النسبة المعتمدة لدى المؤسسة ضارٌ باليتيم، لا يجوز شرعًا، لقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ)[البقرة/220]، ولقوله تعالى:(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الأنعام/ 152]. والله تعالى أعلم.                                                               

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. محمود السرطاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. محمود البخيت

د. عبد العزيز الخياط

د. فتحي الدريني

د. عمر الأشقــر

الشيخ إبراهيم خشان

د. عبد الفتاح عمر

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ينبغي أن يتمَّ ذبح الأضاحي في الأماكن المعدَّة للذبح كالمسالخ مثلاً، أو في المواقع التي تخصصها الجهات المسؤولة عن ذلك.

ولا يجوز أن تكون عمليات الذبح بشكل عشوائي كالساحات العامة، والشوارع، والطرقات، وأمام المنازل على نحو يحدث مكاره صحية، ويعرض السلامة العامة للخطر؛ لما فيه من الإيذاء بالغير. والله تعالى أعلم


حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟

يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد