الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قـرار رقم: (37) الحكم على مرابحات بنسبة أقل من النسبة المعتمدة في إدارة وتنمية أموال الأيتام

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قـرار رقم: (37) الحكم على مرابحات بنسبة أقل من النسبة المعتمدة في إدارة وتنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 29/ 2/ 1417هـ، الموافق: 15/ 7/ 1996م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم طلب موظفي المؤسسة الموافقة لهم على مرابحات بنسبة ربح أقل من النسبة المعتمدة من المؤسسة في عقود المرابحات؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس ما يلي: الأصل أن يبحث عن الأنفع والأصلح لليتيم في ماله، وقد أعطى القانون للمؤسسة حق الوصاية على أموال الأيتام وإدارتها بما يحقق المنفعة لهم، وحيث إنه من المعلوم شرعًا أنه لا يجوز لولي اليتيم أو وصيهِ التبرعَ بماله؛ لأن التبرع ضررٌ محضٌ، وحيث إن الموضوع المطلوب بيان الحكم الشرعي فيه نوع من التبرع، ولا منفعة فيه للأيتام، وهو أكلٌ بغير المعروف، مصادمٌ لما ترمي إليه الآية القرآنية بخصوص أموال الأيتام (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء/6]، لذا فإن التعامل بالمرابحة مع موظفي المؤسسة بنسبة ربح أقل من النسبة المعتمدة لدى المؤسسة ضارٌ باليتيم، لا يجوز شرعًا، لقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ)[البقرة/220]، ولقوله تعالى:(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الأنعام/ 152]. والله تعالى أعلم.                                                               

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. محمود السرطاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. محمود البخيت

د. عبد العزيز الخياط

د. فتحي الدريني

د. عمر الأشقــر

الشيخ إبراهيم خشان

د. عبد الفتاح عمر

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداءً، وتكون الركعة تامة برفع المصلي رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد القيام المُجزئ فيه القراءة.
جاء في [نهاية المحتاج 1 /378]: "والمراد بالركعة تحصيل جميعها بسجدتيها" انتهى.
وفي [حاشية الشبراملسي]: "(قوله: ركعة) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة". والله تعالى أعلم

حكم مسح مقدمة الرأس تحت الحجاب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز مسح مقدمة الرأس بأطراف الأصابع، كما يجزئ وضع اليد المبتلة على الحجاب إن وصل البلل إلى الشعر وإلا فلا، ولا يعامل الحجاب معاملة الخف.

جاء في [المجموع 1/ 407] للإمام النووي رحمه الله: "إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها...، وهكذا حكم ما على رأس المرأة، وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا". وقال: "المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس... وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها، قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها". والله تعالى أعلم.

ما كفارة الحلف الكاذب؟

الحلف الكاذب حرام، وهو من الكبائر التي تجب فيها التوبة والاستغفار، وعليه إصلاح ما ترتب على اليمين ورد الحق لأصحابه أو استسماحهم وأداء كفارة يمين.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد