الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (30) حكم التعامل بأموال الأيتام في معاملات طويلة الأجل

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (30) حكم التعامل بأموال الأيتام في معاملات طويلة الأجل

بتاريخ: 7/ 11/ 1413هـ، الموافق: 9/ 2/ 1993م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الصورة التي تتعامل بها مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الصورة التي تتعامل بها مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام أفضل الممكن، والمستطاع حاليًّا، وأن مجلس الإفتاء يدعو المؤسسة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل التطوير المستمر في أساليب التعامل للوصول إلى مزيد من العدالة في توزيع الأرباح، وإلى البحث والاستقصاء في الوسائل لتحقيق الأفضل. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ إبراهيم خشان

د. محمود السرطاوي

د. أحمد هليل

الشيخ راتب الظاهر

الشيخ محمود شويات

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم.

حكم الجماعة الثانية في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحرّي إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق -كمسجد الحي- وله إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ كونه يورث قدحاً في الإمام وطعنا فيه. أما إذا كان المسجد مطروقًا كمساجد الأسواق فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة، سواء أكان له إمام راتب أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا؛ لأن الناس يكثر ورودهم عليه، فلا يتخيل في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام. والله تعالى أعلم

ما هي فوائد العقيقة؟

شكر لله تعالى على نعمه، واستبشار بالمولود، وإظهار النسب، وإطعام الزوجة لتعويضها عما فقدته.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد