الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-04-2015

قرار رقم: (213) (3/ 2015) حكم تعليم مناسك الحج عبر مجسمات الكعبة والمشاعر

بتاريخ (25/جمادى الآخرة/1436هـ)، الموافق (15/4/2015م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الأربعاء (25/جمادى الآخرة/1436هـ)، الموافق (15/4/2015م) قد اطلع على السؤال الوارد من أحد المواطنين وقد جاء فيه:

نحن شركة خدمات عامة نرغب بإقامة مشروع تعليمي على أرض الواقع بأركان الحج لطلبة المدارس يحاكي مناسك الحج مثل الكعبة والسعي بين الصفا والمروة وجبل عرفات ومنى والجمرات، لكل من يرغب بالتدرب على أداء فريضة الحج، فما حكم ذلك؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

العلم مطلوب شرعاً، لا سيما ما كان مفيداً في الدنيا ومنجياً في الآخرة، ومنه تعليم مناسك الحج والعمرة وتعلمها، قال الله تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) المجادلة/11، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم بالأحكام الشرعية: (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) رواه البخاري.

وتعليم المناسك بواسطة تمثيل المواقع والمشاعر التي يكون فيها الحج وبناء صور مشابهة لها، أمر مباح بحسب الأصل ولا مانع منه شرعاً، بل هو أمر حسن يساعد على فهم كيفية أداء الحج والعمرة؛ لتكون عبادة الناس صحيحة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم الصحابة بالإشارة والتمثيل، فقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الوَسَطِ، وَقَالَ: (هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الخُطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا).

وينبغي أن ينبه عند زيارة هذه المواقع التعليمية بما تحويه من صور ومجسمات للكعبة والصفا والمروة وعرفات ومنى والجمار أنها مجرد صور ليس لها إلا الدلالة الصورية على المناسك الحقيقية، والصورة كما هو معلوم غير المصوَّر، فلا يجوز اعتقاد تعظيمها أو التوجه لها؛ لأن التوجه والتعظيم إنما هو لخصوصية ذات المكان المقدس، وليست هذه الخصوصية في شيء آخر من أبنية الناس وأوضاعهم، وقد جاء في "المحيط البرهاني" (5/ 396): "والتوجه إلى الكعبة لتشريف الكعبة".

ولا بد من التنبيه على أمرين:

الأول: لا يجوز الاستهانة بشأن هذه الصور، أو جعلها في محل الاستهزاء والسخرية.

والثاني: عدم مضاهاة المشاعر الحقيقية والتشبه بها، بل تجعل الأبنية التعليمية أصغر حجماً، وتوضع إشارات تفيد أن الموقع تعليمي، وتوضع إشارات على كل مجسم تفيد أنه تعليمي، وأنه لا يقصد منه إلا تقريب أعمال الحج، ونشر الثقافة الدينية بين الناس.

ويوصي المجلس أن تكون هذه العملية التعليمية تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. والله تعالى أعلم

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. واصف البكري/ عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا طبيبة، أحياناً أبعث مرضى إلى المستشفى للتداخلات الجراحية، ويعطوني عمولة من أجور العمليات، علماً أنني لا أقوم بهذه العمليات، ما الحكم؟

إذا كان هذا يحسب على المريض من جملة نفقات العملية فإنه لا يجوز، كما أن على الطبيب أن لا يوصي بعملية إلا لحاجة طبية صحيحة، ولا يجوز للمستشفى إجراء عملية إلا للضرورة. والله تعالى أعلم.

توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟

لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.

أنا شاب متزوج تعرفت على امرأة أرملة، أحببتها، طلبتها للزواج، ولكن لم يتم القبول، وذلك لخوفها على أبنائها من الضياع، أخبرت أهلي وتزوجتها (زواجا عرفيا) وأبلغت زوجتي، وأهلي جميعاً يعلمون بذلك أني متزوج منها، وأنا أحسب نفسي من الصالحين ولا أزكي نفسي، أر

الواجب عليك شرعاً إشهار هذا الزواج حفظاً للحقوق، فسجله في المحكمة الشرعية، والزواج الثاني ليس حراماً لكي تخفيه، ثم الزواج العرفي إن كان بغير ولي ولا شاهدين فهو باطل وعلاقتك بها محرمة، فاعقد عليها بإذن وليها وبشاهدين عدلين، واتق الله واسلك طريق الاستقامة الذي لا يستحيي به صاحبه، فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد