الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (212): حكم القنوات الفضائية التي تدعي العلاج بالرقية

أضيف بتاريخ : 16-03-2015

قرار رقم: (212) (2/ 2015م) حكم القنوات الفضائية التي تدعي العلاج بالرقية

بتاريخ (21/جمادى الأولى/1436هـ)، الموافق (12 /3 /2015م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (21/جمادى الأولى/1436هـ)، الموافق (12/3/2015م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة المدير العام لهيئة الإعلام سعادة الدكتور أمجد القاضي والذي جاء فيه:

تقوم بعض المحطات الفضائية ببث برامج وإعلانات تدعي علاج الأمراض بالقرآن الكريم والرقية النبوية الشرعية بهدف الربح المالي. أرجو التكرم بإبداء الرأي والمشورة بخصوص هذه العلاجات. وهل يجوز بث مثل هذه البرامج لغايات الربح على المحطات الفضائية؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

العلاج بـ " الرقية الشرعية " أصبح اليوم باباً من أبواب التحايل على الناس، واستغلال الدين لتحقيق المصالح الدنيوية الخاصة، حيث امتهنته قنوات فضائية، وذمم طامعة، تسعى إلى تعليق الناس بالوهم والخرافة باسم القرآن الكريم، وقد علموا أن الله عز وجل أنزله كتاب هداية ونور وإيمان، وليس ليأكلوا به الأموال أو يحققوا به الشهرة، ولا ليفسدوا به عقول الناس فيصرفوهم عن سنة التداوي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) رواه أبوداود. ويستطيع كل إنسان أن يرقي نفسه وأهل بيته، بالرقية الشرعية الملتزمة بضوابطها، لا أن تكون مهنة للتكسب وأكل أموال الناس بالباطل.

لذلك كان الواجب على المسؤولين عن الشؤون الإعلامية والدينية منع جميع المحطات الفضائية التي تدعي علاج الأمراض بالقرآن الكريم والرقية الشرعية بهدف الربح المادي؛ وكذلك الفضائية التي تروج لهذا الأمر. فالواجب صيانة دين الله سبحانه أن يكون مطية لكل طامع، وصيانته أن يحرف عن مقصد الهداية باسم العلاج والرقية. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                 نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل    

  د. هايل عبد الحفيظ

                                   سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو              

       د. يحيى البطوش/عضو

                                  أ.د. محمد القضاة/عضو                          

         د. واصف البكري/ عضو

                             د. محمد خير العيسى/ عضو                

       د. محمد الخلايلة/عضو

                د. محمد الزعبي/عضو        

 

                   

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

الأعذار المرخّصة لترك صلاة الجماعة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يرخص في ترك صلاة الجماعة في المسجد لأعذار عامة مثل: المطر الذي تحصل به مشقة بالخروج، والريح الشديدة بالليل، والوحل الشديد الذي لا يؤمن معه التلويث، والريح الحارة، وحر وبرد شديدين، ولأعذار خاصة مثل: المرض الذي يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر، وشدّة نعاس، وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث (بول أو غائط أو ريح)، وخوف الإنسان على نفسه أو عضوه أو منفعة عضو أو مال أو عِرْض، وغير ذلك من الأعذار. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الفريضة بعد بدأ الأذان مباشرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز صلاة الفرض بعد دخول وقت الصلاة مباشرة، والأذان علامة على دخول الوقت، فتجوز الصلاة بعد بدأ الأذان مباشرة.

لكنْ يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله، فإن كان وقت الأذان في صلاة؛ فإنه يقول مثل قول المؤذن بعد فراغه منها. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد