الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 16-03-2015

قرار رقم: (212) (2/ 2015م) حكم القنوات الفضائية التي تدعي العلاج بالرقية

بتاريخ (21/جمادى الأولى/1436هـ)، الموافق (12 /3 /2015م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (21/جمادى الأولى/1436هـ)، الموافق (12/3/2015م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة المدير العام لهيئة الإعلام سعادة الدكتور أمجد القاضي والذي جاء فيه:

تقوم بعض المحطات الفضائية ببث برامج وإعلانات تدعي علاج الأمراض بالقرآن الكريم والرقية النبوية الشرعية بهدف الربح المالي. أرجو التكرم بإبداء الرأي والمشورة بخصوص هذه العلاجات. وهل يجوز بث مثل هذه البرامج لغايات الربح على المحطات الفضائية؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

العلاج بـ " الرقية الشرعية " أصبح اليوم باباً من أبواب التحايل على الناس، واستغلال الدين لتحقيق المصالح الدنيوية الخاصة، حيث امتهنته قنوات فضائية، وذمم طامعة، تسعى إلى تعليق الناس بالوهم والخرافة باسم القرآن الكريم، وقد علموا أن الله عز وجل أنزله كتاب هداية ونور وإيمان، وليس ليأكلوا به الأموال أو يحققوا به الشهرة، ولا ليفسدوا به عقول الناس فيصرفوهم عن سنة التداوي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) رواه أبوداود. ويستطيع كل إنسان أن يرقي نفسه وأهل بيته، بالرقية الشرعية الملتزمة بضوابطها، لا أن تكون مهنة للتكسب وأكل أموال الناس بالباطل.

لذلك كان الواجب على المسؤولين عن الشؤون الإعلامية والدينية منع جميع المحطات الفضائية التي تدعي علاج الأمراض بالقرآن الكريم والرقية الشرعية بهدف الربح المادي؛ وكذلك الفضائية التي تروج لهذا الأمر. فالواجب صيانة دين الله سبحانه أن يكون مطية لكل طامع، وصيانته أن يحرف عن مقصد الهداية باسم العلاج والرقية. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                 نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل    

  د. هايل عبد الحفيظ

                                   سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو              

       د. يحيى البطوش/عضو

                                  أ.د. محمد القضاة/عضو                          

         د. واصف البكري/ عضو

                             د. محمد خير العيسى/ عضو                

       د. محمد الخلايلة/عضو

                د. محمد الزعبي/عضو        

 

                   

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا قمت بلبس الخمار وقد أصبت بألم في رأسي، وقصر شديد في النظر، فأنا أعاني ومتضايقة، فهل أزالته حرام؟

إذا كان الخمار يضر فيكفي النقاب، لكن جرت العادة أن تزول هذه الأعراض بالتعود على الخمار مع الزمن. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟

للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.

أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد