الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (211): لا يجوز زراعة بويضة مخصبة من إحدى الزوجتين

أضيف بتاريخ : 13-01-2015

قرار رقم: (211) (24/ 2014م) لا يجوز زراعة بويضة مخصبة من إحدى الزوجتين في رحم الزوجة الأخرى

بتاريخ (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28 /12 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الأحد (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28 /12/ 2014م) قد اطلع على السؤال الوارد من أحد الأطباء، حيث جاء فيه:

ما الحكم الشرعي في زراعة بويضة مخصبة ناتجة عن تلقيح بين الرجل وزوجته الأولى، لتزرع في رحم زوجته الثانية. هل في المسألة تفصيل. وما التبعات التشريعية المترتبة على ذلك من حيث اعتبار الأمومة والوراثة ونحو ذلك؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز زراعة بويضة مخصبة من إحدى الزوجتين في رحم الزوجة الأخرى؛ وذلك لما يترتب عليها من إشكالات شرعية وقانونية في تحديد الأم الحقيقية إن كانت صاحبة البويضة أم المتبرعة بالرحم. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

      نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

         أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

               سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

 د. يحيى البطوش/عضو

          أ.د. محمد القضاة/عضو        

          د. هايل عبد الحفيظ              

                 د. محمد خير العيسى/ عضو          

    د. واصف البكري/ عضو

            د. محمد الخلايلة/عضو          

  د. محمد الزعبي/عضو

        

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الإفرازات البنية قبل الدورة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الكدرة والحمرة والصفرة كلها حيض إذا كانت في وقت الحيض، فإن تجاوزت مدتها يوماً وليلة واستمرت المدة من أول رؤية الإفرازات إلى انقطاع دم الدورة بحيث لم تتجاوز خمسة عشر يوماً فكل ذلك حيض، وإن زادت المدة عن خمسة عشر يوما فالإفرازات ليست حيضا، بل استحاضة. والله تعالى أعلم

حكم مسح الرأس في الوضوء من وراء حائل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، وأما من كان على رأسه عمامة أو حجاب، جاز له المسح عليه بعد أن يمسح جزءا من رأسه في أي موضع كان، وهذا متيسر بمقدم الرأس، وذلك بأن تبدأ المرأة بمسح مقدمة الرأس من تحت الحجاب، ثم تتم المسح إلى مؤخر الرأس من فوق الحجاب، فإذا مسحت المرأة على الحجاب الذي على رأسها ووصل البلل إلى بشرة الرأس أو بعض شعرة في حد الرأس أجزأ عن مسح الرأس. والله تعالى أعلم

كيف يزكى الناتج من التمر إذا كان أنواعاً مختلفة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغ الناتج النصاب -وهو خمسة أوسق ويساوي (611) كغم- وجبت فيه الزكاة بمقدار العشر إن سقي بماء السماء، ونصف العشر إن سقي بآلة، وإذا اختلف الناتج من التمر من حيث الأنواع، فيُخرج من كل نوع بقسطه، فإن شق ذلك جاز إخراج الوسط.

جاء في [حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 22)]: "ويضم النوع إلى النوع، كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما، ويخرج من كل بقسطه، فإن عسر لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه جاز". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد