الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (211): لا يجوز زراعة بويضة مخصبة من إحدى الزوجتين

أضيف بتاريخ : 13-01-2015

قرار رقم: (211) (24/ 2014م) لا يجوز زراعة بويضة مخصبة من إحدى الزوجتين في رحم الزوجة الأخرى

بتاريخ (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28 /12 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الأحد (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28 /12/ 2014م) قد اطلع على السؤال الوارد من أحد الأطباء، حيث جاء فيه:

ما الحكم الشرعي في زراعة بويضة مخصبة ناتجة عن تلقيح بين الرجل وزوجته الأولى، لتزرع في رحم زوجته الثانية. هل في المسألة تفصيل. وما التبعات التشريعية المترتبة على ذلك من حيث اعتبار الأمومة والوراثة ونحو ذلك؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز زراعة بويضة مخصبة من إحدى الزوجتين في رحم الزوجة الأخرى؛ وذلك لما يترتب عليها من إشكالات شرعية وقانونية في تحديد الأم الحقيقية إن كانت صاحبة البويضة أم المتبرعة بالرحم. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

      نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

         أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

               سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

 د. يحيى البطوش/عضو

          أ.د. محمد القضاة/عضو        

          د. هايل عبد الحفيظ              

                 د. محمد خير العيسى/ عضو          

    د. واصف البكري/ عضو

            د. محمد الخلايلة/عضو          

  د. محمد الزعبي/عضو

        

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

حكم من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بَطَلَ صومه وعليه القضاء، ولا يجوز الفطر قبل التحقق من غروب الشمس؛ إما بمشاهدته أو بالاجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه. والله تعالى أعلم

حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تنزيها أن يؤم الرجل –غير الإمام الراتب- قوماً أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعاً، كمعاشرة الفساق مثلا، أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه. 

أما إذا كرهه دون الأكثر، أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعاً، فلا تكره إمامته. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد