الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (120) (5/2008) تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (120) (5/ 2008)  تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب

بتاريخ 7/ 7/ 1429 هـ ، الموافق: 10/ 7/ 2008م

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

فقد اطلع مجلس الإفتاء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 7/ 1429هـ الموافق 10/ 7/ 2008م على كتاب معالي رئيس ديوان التشريع والرأي رقم د ت/1/ق ق/32 تاريخ 18/ 9/ 2007 الموافق 6 رمضان 1428هـ ومرفقاته المتضمن طلب بيان الرأي الشرعي حول مشروع (قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب لسنة 2007م). 

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات الآتية:

أولاً: المادة (10) فقرة (أ): المتعلقة بتشكيل اللجنة الفنية للتقنيات الطبية التي نصت على أن يكون من أعضائها: (طبيبين اختصاصين من ذوي الخبرة في مجال التقنيات الطبية ممثلين للنقابة يسميهما النقيب).

يؤكد المجلس على قرار مجلس الإفتاء السابق رقم (62/ 2006م) بتاريخ 16/ 10/ 1427هـ الموافق 18/ 11/ 2006م، بأن يسمي الطبيبين المذكورين مجلس النقابة؛ لأن الأخذ برأي الجماعة أولى من الأخذ برأي الفرد خاصة في مثل هذه المسائل الحساسة.

المادة (10) فقرة (د): نصت هذه الفقرة على: ( للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب رئيسها والطلب من الجهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له).

يؤكد المجلس على قرار مجلس الإفتاء السابق تعديل هذه المادة بإضافة عبارة (مع بيان الأسباب) ليكون الأمر موضوعياًً، بحيث تصبح هذه الفقرة كما يلي:

(للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب رئيسها مع بيان الأسباب والطلب من الجهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له).

ثانيا: المادة (11) التي أباحت تحديد جنس الجنين ضمن ضوابط حيث نصت على: أ- يحظر استخدام التقنيات الطبية لغايات تجارية أو لغايات انتقاء الجنس أو النسل للجنين.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه للجنة الموافقة للزوجين المعنيين وعلى قاعدة عدم جواز التمييز بين الجنسين على انتقاء الجنس ولمرة واحدة فقط في الحالات التالية:

1- إذا كان الزوجان ليس لديهما إلا مواليد من ذات الجنس يزيد عددهم عن ثلاثة أطفال سواء ذكور أو إناث.

2- في حالة وفاة الجنين ذو الجنس المنتقى داخل الرحم أو بعد ولادته.

3- لأسباب طبية تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس المولود.

يرى المجلس شطب البند الأول والثاني من الفقرة (ب) والتي تنص على جواز تحديد جنس الجنين في حالة وجود مواليد من ذات الجنس يزيد عددهم عن ثلاثة أطفال، لأن الأصل في المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، والرضا بما يرزقه الله من ولد، ذكرا كان أو أنثى، ولما فيه من المحاذير الشرعية كفتح الباب أمام العبث العلمي بالإنسان، واختلال التوازن بين الجنسين، والتعرض لاختلاط الأنساب، وكشف العورات.

ولا بأس من الإبقاء على البند الثالث من الفقرة (ب) الذي ينص على (لأسباب طبية تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس المولود) لأن هذا من العلاج المباح شرعاً، بحيث يصبح نص المادة (11) على النحو الآتي:

 (يحظر استخدام التقنيات الطبية لغايات تجارية أو لغايات انتقاء الجنس أو النسل للجنين إلا في حالة وجود أمراض وراثية مرتبطة بجنس المولود).

ثالثا: المادة (13): يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء السابق بإضافة فقرة جديدة إلى قائمة الممنوعات في هذه المادة تنص على:

(هـ ) (التوسع والزيادة في عمليات الأمشاج والأجنة عن العدد الضروري المطلوب)، خوفا  من اختلاطها بغيرها أو استعمالها على غير الوجه الذي سمح به هذا القانون مما يؤدي في الحالتين إلى اختلاط الأنساب.

رابعا: المادة (15) فقرة (ب): والتي تنص على: (يتم حفظ الأمشاج أو الأجنة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات بطلب خطي من الزوج المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة).

يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء السابق أن مدة العشر سنوات المذكورة في هذه الفقرة مدة طويلة، ويوصي بضرورة تحديدها إلى حين نجاح عملية التخصيب ووضع الحمل الناتج عن عملية التخصيب سليما معافى، بحيث يصبح نص الفقرة على النحو الآتي: (يتم حفظ الأمشاج أو الأجنة بطلب خطي من الزوج المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة إلى حين نجاح عملية التخصيب ووضع الحمل الناتج عن عملية التخصيب سليما معافى وتترك الأمشجة والأجنة الزائدة عن الحاجة بلا عناية حتى تنتهي حياتها).

 خامسا: المادة (16): والتي تنص على ما يلي:

أ- على الرغم مما ورد في المادتين (4 و 5) أعلاه للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة للشخص غير المتزوج والذي يخضع لعلاج أو الذي يستعد للخضوع إلى عمل طبي من شأنه أن يؤثر على قدرته على الإنجاب اللجوء إلى حفظ أمشاجه بقصد استعمالها لاحقاً في إطار رابطة زواج شرعي بموافقة الزوج الآخر وفي نطاق التقنيات الطبية وطبقاً للقواعد والشروط الواردة في هذا القانون .

ب- يتم إتلاف الأمشاج للشخص المذكور بالفقرة (أ) أعلاه في حال استعادته القدرة الطبيعية على الإنجاب أو وفاته أو عدم دفعه البدل المقرر .

يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء السابق بشطب هذه المادة لأنه يشترط في عملية استعمال الأمشاج أن تكون تلك الأمشاج قد أخذت من الزوج أثناء زواج شرعي قائم فعلاً بينه وبين الزوجة المراد زراعة الأمشاج فيها. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

       مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

فقه حديث: "من قال في دُبُرِ صلاةِ الصبحِ وهو ثانٍ رجليْهِ قبل أن يتكلَّم.."

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب لكل من الإمام والمأموم أن يقول بعد سلامه الذكر الوارد قبل تحوله، ثم يفارق الإمام مكان صلاته، ويحصل التحوّل بالتفات الإمام للمصلين إن لم يرد مفارقة مُصلاه، بأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة، ولو في الدعاء.

قال العلامة ابن قاسم العبادي في [حاشيته على التحفة 2/ 105]: "(والأفضل للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوله، ثم رأيته في "شرح العباب" قال: نعم يستثنى من ذلك -أعني قيامه بعد سلامه- من الصبح لما صح "كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس"، واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه، ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما"ـ

والمقصودُ بالكلام في الحديث الشريف الكلامُ الأجنبيّ الذي لا يُطلب بعد الصلاة، ولا عذر له في الإتيان به، وأما الأذكار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة فليست من الكلام الأجنبي؛ لأنها مطلوبة شرعًا.

قال العلامة علي الشبراملسي في [حاشيته على النهاية 1/ 551]: "إذا سلّم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها [أي الذكر الذي هو لا إله إلا الله..] هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب الموعود به لاشتغاله بأمر واجب، أو يؤخر إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا في التأخير؟... أقول: والأقرب الأول، وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الإتيان به، وعلى ما ذُكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله إلخ أو سورة قل هو الله أحد؟ فيه نظر؛ ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو "ثان رجله"، ولا يعد ذلك من الكلام؛ لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة". 

وعليه، فيسن لكل من الإمام والمأموم أن يأتي بهذا الذكر ويقدمه على أذكار الصلاة الأخرى، وأن يكون قبل انتقاله من مكانه. والله تعالى أعلم.

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

هل تبطل الصلاة بنزول دم المصلي من أنفه؟

لا تبطل الصلاة بنزول دم المصلي من أنفه أو من جرح في بدنه، ويُعفى عن كثير دم المصلي وقليله.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد