الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (210): حكم استثمار جزء من الوقف ليعود نفعه عليه

أضيف بتاريخ : 30-12-2014

قرار رقم: (210) (23/ 2014م) حكم استثمار جزء من الوقف ليعود نفعه عليه

بتاريخ (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28 /12 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الخميس (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28 /12 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة أمين عام وزارة الأوقاف، حيث جاء فيه:

أرفق لسماحتكم حجة الوقف الخيري لقطعة الأرض رقم (135) حوض (5) من أراضي تلاع العلي (وقفية مدارس شيخ الشهداء عمر المختار) للتكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الحكم الشرعي فيما يلي:

1. استثمار جزء من قطعة الأرض الوقفية المشار إليها لغايات الإنفاق على المدرسة والطلبة الأيتام التي تؤويهم.

2. الإنفاق من ريع هذا الاستثمار على الأيتام الذين يرفض ذووهم مبيتهم في المدرسة وتغطية تكاليف دراستهم.

3. قبول طلبة من غير الأيتام في المدرسة مقابل دفعهم رسوم الدراسة من أجل دمج الأيتام مع أقرانهم في المجتمع وتأمين تمويل إضافي للوقفية. شاكرا لكم كريم تعاونكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في استثمار جزء من قطعة الأرض الوقفية المشار إليها، وذلك لغايات الإنفاق على المدرسة والطلبة الأيتام المسلمين وأبناء الشهداء، فقد نصت حجة الوقف على تخصيص هذه القطعة لرعاية هذه الفئات، والاستثمار الذي يعود ريعه على الأيتام المسلمين وأبناء الشهداء داخل في تلك الرعاية المشترطة، والعمل بها التزام بشرط الواقف، فلا حرج في ذلك.

وإنما ننبه هنا إلى ضرورة الالتزام بمنح الأولوية للأيتام المسلمين وأبناء الشهداء، على الطلبة من غيرهم، فيُقتصر من الطلبة الآخرين على قدر الضرورة الذي يحقق مصلحة الأيتام أنفسهم، وبشرط تحصيل أجرة المثل من هؤلاء الطلبة من غير نقص، ثم رجوع تلك الأجور لمصلحة تحقيق شرط الواقف. وبهذا تتحقق شروط جواز التصرف بالوقف على الوجه المذكور في السؤال. والله أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

        نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

              أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

                       سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو      

     د. يحيى البطوش/عضو

                أ.د. محمد القضاة/عضو          

              د. هايل عبد الحفيظ              

                د. محمد خير العيسى/ عضو      

       د. واصف البكري/ عضو

                   د. محمد الخلايلة/عضو              

   د. محمد الزعبي/عضو

                 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصيام عن سنوات كثيرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على المسلم أن يقضيَ ما فاته من الصيام؛ لأنّه دَيْنٌ لله في ذمته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" [متفق عليه]. ومَن عليه صيام فائتٌ يجبُ عليه قضاؤه ما دام حيًّا وقادرًا على الصيام. والله تعالى أعلم

تقدّم لي عريس متديّن وأبي اعترض لأن لونه أسمر، ووافق على مضض، فهل علي إثم إذا وافقت عليه؟

إذا كان الشاب متديناً فاللون ليس بعيب، وزواجك منه لا يعتبر خطأً، ومع ذلك حاولي التحاور مع أبيك والتفاهم معه بالحسنى والإقناع حتى تكون موافقته عن رضاً تام، وهذا أكمل لزواجك وأفضل.

حكم مسح مقدمة الرأس تحت الحجاب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز مسح مقدمة الرأس بأطراف الأصابع، كما يجزئ وضع اليد المبتلة على الحجاب إن وصل البلل إلى الشعر وإلا فلا، ولا يعامل الحجاب معاملة الخف.

جاء في [المجموع 1/ 407] للإمام النووي رحمه الله: "إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها...، وهكذا حكم ما على رأس المرأة، وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا". وقال: "المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس... وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها، قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد