الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-07-2014

قرار رقم: (198) (8/ 2014م)

لا يجوز تأجير موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس لانتفاع مؤسسة مالية أخرى

بتاريخ (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم أن دائرة تنمية أموال الأوقاف تنوي تأجير موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين/ العبدلي، راجيا سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم ببيان الرأي الشرعي حول جواز تأجير الموقف لأحد البنوك، وكونه تقدم بطلب لاستئجار الموقف لغابات استخدامه موقفا لسيارات الموظفين لدى البنك؟  

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز تأجير [موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس](1) لأغراض أخرى، بل الواجب الانتفاع بها في مصلحة المسجد فحسب، والإبقاء عليها لغرض التوسعة أو لمواقف سيارات المصلين أو لتغطية الأعمال الخيرية والأنشطة الدعوية التي يمكن أن تُقام في المسجد، أما أن تغير صفتها لتؤجر لمؤسسة مالية فليس ذلك من صلاحيات ناظر الوقف؛ والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتصدق بأرض له في خيبر، فقال له عليه الصلاة والسلام: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ) متفق عليه. والتأجير هو بيع منفعة، فالأصل في الوقف أنه لا يخرج عن صفته، وقد قال الفقهاء: شرط الواقف كنص الشارع. والله أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري/عضو (مخالف وأتحفظ)

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

(1) تم التعديل بتوضيح من سماحة المفتي العام الشيخ عبدالكريم الخصاونة

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

استعملت الأظافر المستعارة في ليلة زفافي ولكن تفاجأت أنها تحتاج لأسبوع على الأقل لإزالتها، ولكنني أديت جميع الصلوات في تلك الفترة، فما حكم تلك الصلوات؟

إذا كانت هذه الأظافر المستعارة تمنع من وصول الماء إلى البشرة، فالصلاة باطلة يجب قضاؤها. والله أعلم.

نذرت أنه إذا حصل شيء أتمناه بشدة سوف أصوم اثنين وخميس طول عمري، إلا أن يكون هناك عذر قوي، وحصل ما تمنيت وبدأت أصوم كما نذرت، ولكني بدأت أتثاقل من هذا الأمر، وبدأت لا استمتع كما كنت استمتع بصوم التطوع سابقًا، وقطعت الصوم تكاسلاً وإحساسا بأن هذا الأمر

قال الله تعالى في وصف الأبرار أهل الجنة: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) ولذا عليك أن تجتهدي كي توفي بما نذرت، فإن عجزت عن ذلك فأخرجي عن كل يوم طعام مسكين (نصف دينار)، فإن عجزت عن ذلك فأخرجي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف دينار، وأكثري من الاستغفار وذكر الله تعالى. والله تعالى أعلم.

طلب مني شخص أن أقوم بسداد دينه عنه دون مقابل كقرض، وعندما ذهبت لصاحب الدين قالي لي: إن سددت المبلغ كاملاً دون أقساط سأخصم لك مبلغاً معيناً، فهل هذا حرام، وإن خصم فلمن المبلغ المخصوم؟

إذا أدى بعض الدين فسامحه صاحب الدين بالباقي فالإبراء صحيح، ويسقط باقي الدين من ذمة المدين الأصلي، وليس لمن أدى الدين عن غيره أن يأخذ من الدين الأصلي شيئاً. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد