الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(199):منع تداول المصاحف المدون في متنها أحكام التجويد

أضيف بتاريخ : 21-07-2014

قرار رقم: (199) (9/ 2014م) منع تداول المصاحف الشريفة المدون في متنها أحكام التجويد

بتاريخ (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف بالوكالة حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لعرض نسختي المصحف الشريف (المصحف المعلم/دار الوسيلة)، و(الواضح في التجويد على نسخة المصحف) على مجلس الإفتاء الموقر لبيان جواز تداولهما.  

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

القرآن الكريم كلام الله تعالى، المُتَعَبَّد بتلاوته، المُنَزَّل على خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، المجموع بين دفتي المصحف الشريف، المنقول تواتراً، يحوي بين صفحاته الهداية والنور للعالم أجمعين؛ الأمر الذي يستوجب على الأمة الحرص على صيانته، والعمل على وقايته من كل ما يختلط به من اجتهادات البشر.

ولما اطلع المجلس على نسخة ""الواضح في التجويد على نسخة المصحف" (دار السلام) المدون في متنه كلمات ملونة ظاهرة مضافة إلى متن المصحف الشريف، فيها بيان أحكام التجويد على كل كلمة، فإننا نرى منع تداوله ونشره بين الناس، لما فيه من ذريعة مباشرة لاختلاف المصاحف، والزيادة على الآيات المتلوة.

أما كتاب "المصحف المعلم/دار الوسيلة" الذي امتلأ متنه بالرموز والألوان التي تدل على أحكام التجويد مفصلة، والتي لم يستعملها علماء القرآن في القديم والحديث، واشتمل في آخره على مباحث طويلة في علم التجويد، فيها بعض الصور والرسوم، فلا نرى أيضا التداول به، بل الواجب فصل أحكام التجويد المفصلة في كتاب مستقل، لتجنيب "المصاحف المشرفة" كل تدخل قد يؤدي إلى اختلاط كلام الله تعالى بكلام البشر على وجه غير متميز. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري/عضو 

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

هل يحق للأم منع ابنتها من الزواج من شاب ذي خلق ودين لأنه غير جامعي؟

لا يجوز منع الفتاة من الزواج إلا لعذر شرعي، وبالتفاهم تُحَلُّ المشاكل، والمتضرر يرفع أمره للقاضي.

ما حكم الحلف على القرآن ولم ينفذ؟

لا يجوز الحلف على المصحف لغير حاجة، ولا يجوز تعريض المصحف لمثل هذا، فإذا حلف شخص على المصحف ولم ينفذ ما حلف عليه؛ فعليه كفارة يمين.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد