الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

قرار رقم: (197) (6/ 2014م) الأمن الاقتصادي مقصد شرعي يحققه العدل والإصلاح

بتاريخ  (23/ربيع الثاني/1435هـ)، الموافق (23/2/2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الأحد (23/ربيع الثاني/1435هـ)، الموافق (23/2/2014م) قد نظر في السؤال الوارد من أحد السادة النواب عن ما يُلحقه التهرب الضريبي من أضرار في الاقتصاد الوطني، واعتداء على المال العام بطريقة تمس أمن الاقتصاد الوطني. طالبا بيان الحكم الشرعي في مسألة التهرب الضريبي؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأمن الاقتصادي الوطني، وصيانة المال العام، مقاصد شرعية وأمانة يجب على الجميع أداؤها والمحافظة عليها كما أمر الله عز وجل حين قال: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) النساء/58، وهذه مسؤولية جماعية كما قال عليه الصلاة والسلام: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) متفق عليه.

وأول راع هم أصحاب الولاية الذين تحملوا أسباب معايش الناس وأمورهم، فواجبهم أن يكونوا وكلاء عن الشعوب في أداء ما أمر الله به من الإحسان في إدارة موارد الأوطان، وتحقيق العدالة في الفرض والتوزيع، وترشيد النفقات، ومكافحة الفساد، وحرص على رعاية مبادئ الشريعة في الاقتصاد الوطني، ومشاركة حقيقية للشعب في ذلك، من خلال نواب يحملون رسالة حقيقية جوهرها قيم الإسلام ومصالح الناس، ويؤدون دورهم الرقابي على الأداء المالي للسلطة التنفيذية، مما يساهم في توقف التهرب الضريبي، وسيجد دافع الضريبة حينئذ سعادته في مساهمته لصالح أمته ووطنه.

وكذلك أصحاب الأموال عليهم مسؤولية تجاه المال العام والضريبة، وهم يعلمون أن الأمانة في حفظها وأدائها تساهم في مسيرة الإصلاح والنهضة المنشودة، فلا يجوز أن يمتنع أحدهم عن ذلك لما قد يرى مِن تقصير الآخرين، ولا تغره قلة السالكين ولا كثرة المتخلفين، بل يمتثل ما أمر الله عز وجل به في قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119.

ويوصي مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالعمل على إصدار قانون خاص بفريضة الزكاة، وما يجب للفقراء في مال الأغنياء؛ لما له من الأثر العظيم في تحقيق التكافل الاجتماعي. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو    أ.د. محمد القضاة / عضو

      د. محمد الزعبي/عضو

    د. محمد خير العيسى

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم النظر إلى الكعبة في الصلاة؟

النظر إلى الكعبة المشرفة عبادة، فلو نظر إلى الكعبة المشرفة أثناء الصلاة فلا بأس في ذلك، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (النظرة إلى الكعبة عبادة) رواه البيهقي في "شعب الإيمان". والله أعلم.

هل يجوز تنزيل الحمل الذي عمره أقل من شهر؟

الإجهاض حرام، فلا يجوز إلا إذا كان بقاؤه يشكل خطرا على حياة الأم، ويعرف ذلك بشهادة أطباء عدول من أهل الدين والخبرة. والله أعلم.

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد