الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 12-11-2017

قرار رقم: (244) (13/ 2017) الاقتصار في المسجد على المسجدية

بتاريخ (20/صفر/1439هـ) الموافق (9/ 11/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (20/ صفر/ 1439هـ)، الموافق (9/ 11 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات حيث جاء فيه:

إشارة إلى كتاب فضيلة مدير أوقاف محافظة البلقاء، والمتضمن طلب الموافقة على استعمال مسجد أم جوزة القديم والسكن التابع له بعد ترميمه مقرا لمنتدى أم جوزة الثقافي. أرجو سماحتكم بيان الرأي الشرعي في استخدام وترميم المسجد المشار إليه أعلاه وتأجيره لمديرية ثقافة السلط، علما بأن المسجد مغلق منذ خمسة وعشرين عاماً.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

المسجد في فقه الشريعة وقف إسلامي، ولا يجوز استعمال الوقف في غير ما وُقف له، سواء كان من واقف معين، أو صار وقفاً باستعماله مسجداً، وبما أنه قد ثبتت المسجدية للمسجد، فلا يجوز تغيير صفته، بل يبقى مسجداً، وينبغي صيانته والمحافظة عليه لأجل الصلاة، ويجوز الانتفاع به في أقرب وجه ديني للمسجدية، كتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية. أما تحويله إلى صفة "منتدى ثقافي" فلا يجوز ذلك. خاصة وأن "القانون المدني الأردني" يقرر في المادة (1239) أنه "لا يجوز التغيير في وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه". والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

أ. د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

أ. د. عبد الله الفواز/ عضو

د. ماجد دراوشه / عضو  

القاضي خالد الوريكات/ عضو

د. محمد خير العيسى / عضو  

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد الزعبي/ عضو      

د. أحمد الحسنات / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

 هل يجوز القص من الحواجب إذا طالا كثيراً؟

يجوز القص من الحواجب إذا طالا لكن مع الكراهة.

ما حكم الإفرازات الصفراء التي تنزل من المرأة أثناء الحمل؟

هذه الإفرازات ليست حيضاً، لكنها نجسة كالبول وتنقض الوضوء، فإن كانت كثيرة فحكمها حكم سلس البول تتوضأ صاحبتها بعد دخول الوقت، وتصلي الفرض وما شاءت من النوافل وتقرأ القرآن، وتحترز من النجاسة قدر استطاعتها، واستعمال الحفاظ الخاص يمنع من انتشار النجاسة. والله تعالى أعلم.

ما حكم مصافحة الرجال؟

قال عليه السلام: ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (رقم/16880)، وعلى هذا فمصافحة الرجال للنساء حرام شرعاً. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد