الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (206): حكم تأجير الوقف لبيع لوازم التدخين

أضيف بتاريخ : 08-10-2014

قرار رقم: (206) (16/ 2014) حكم تأجير الوقف لبيع لوازم التدخين

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25/ 9/ 2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف، الذي أرفق فيه استدعاء مقدما من مستأجري مخزن الوقف تحقق رقم (554) النزهة، يطلبون فيه تغيير صفة استعمال المحل التجاري من تحف وهدايا إلى لوازم مدخن. راجيا سماحتكم التكرم بالاطلاع وتزويدنا بالرأي الشرعي فيما يطلبه المستأجر. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز تأجير المحل التجاري لمن يبيع لوازم التدخين؛ لما يعلم من ضرره الغالب على الصحة، وذلك بشهادة الأبحاث الطبية المتواردة، حتى غدا أحد أكثر أسباب الوفيات في العالم. وقد قال الله عز وجل: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.

ولهذا نوصي دائرة تنمية أموال الأوقاف باجتناب هذا النوع من الاستثمار، وتوقي كل شبهة يمكن أن تدخل إلى مال الوقف، الذي هو صدقة لوجه الله، فالله عز وجل طيب، لا يقبل إلا طيبا. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

         نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

        أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

             سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو 

د. يحيى البطوش/عضو

                 أ.د. محمد القضاة/عضو                

       د. محمد خير العيسى/ عضو

               د. محمد الخلايلة/عضو            

  د. محمد الزعبي/عضو

          

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل التجشؤ يُبطل الصوم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التجشؤ لا يُبطل الصوم، لكن إذا خرج من الجوف شيء وَجَبَ أن يلْفِظَه، وأن يتمضمضَ بعده ليُطهِّرَ فَمَه. 

فإن عاد منه شيء إلى الجوف مع القدرة على لَفْظِه، أو بَلَعَ ريقَه قبل غسل فَمِه؛ فقد أفطر. والله تعالى أعلم


حكم الجلوس بين السجدتين والذكر فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة، والذكر فيه سنة عند السادة الشافعية، ويندب أن يقول ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: (رب اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارزقني، وارفعني)، فلو قال ذكرا آخر مثل: "ربّ اغفر لي" صحّ. 
ولو ترك المصلي الذكر بين السجدتين أو نسيه، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، لكن يفوته أجر السنة، ولا يلزم بتركه سجود السهو.
جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع 1/ 298]: "والحادي عشر أي من الأركان الثمانية عشر، قوله: الجلوس بين السجدتين أي ولو في النفل.. قوله: بالدعاء الوارد فيه أي وهو: "ربّ اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، وارزقني، واهدني، وعافني". زاد الغزالي: "واعف عنّي". وزاد المتولّي أيضًا: "ربّ هب لي قلبًا تقّيا، نقيًّا من الشرك، بريًّا لا كافرًا ولا شقيًّا"". والله تعالى أعلم.

يجب قضاء جميع ما فات من الصلوات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً؛ لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، فيترك المصلي السنن والنوافل ويستبدلها بالقضاء، ولا بأس لو أتى مع كل فريضة بقضاء صلاة مثلها. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد