الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (196): جواز فرض رسوم إدارية على قروض تنمية المحافظات

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

قرار رقم  (196) (5 /2014) في جواز فرض رسوم إدارية على قروض صندوق تنمية المحافظات

بتاريخ (17/ربيع الثاني/1435هـ)، الموافق (17 /2 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الاثنين (17/ربيع الثاني/1435هـ)، الموافق (17 /2 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية حيث جاء فيه:

يقدم صندوق تنمية المحافظات التمويل على شكل قرض حسن بدون فائدة، تصل نسبته لغاية (70%) من إجمالي تكلفة المشروع، ويتم تسديده من قبل المقترض (صاحب المشروع) على شكل أقساط وبفترة تصل لغاية ثمانية سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنتين، وذلك بهدف استرداد قيمة التمويل لإعادة إقراضه لمشاريع أخرى، وذلك بهدف تحقيق المنفعة وتعميم الفائدة من الصندوق على أكبر فئة من أبناء المجتمع. كما يتم تقاضي نسبة من صافي أرباح المشروع تصل لغاية (10%) من صافي الربح في حال تحقيق المشروع للأرباح، وذلك بهدف المحافظة على أموال الصندوق بغرض ديمومته واستمراريته حيث تستخدم تحصيلات نسبة الأرباح في إعادة الإقراض، ولا يتم توزيع أية أرباح أو إعادتها إلى الحكومة، وفي حال عدم تحقيق الأرباح (الخسارة) للمشروع يتم سداد أقساط القرض الحسن فقط وبدون فائدة أو أرباح، مع إمكانية تأخير الأقساط إذا كان هناك عبء كبير على صاحب المشروع وبعد دراسة الأسباب التي حالت للوصول إلى ذلك، فما الحكم في آلية التمويل التي تنفذها المؤسسة؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

تقديم القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة عمل مبرور، وسعي مشكور، وهو طريق أكيد لتحقيق التنمية الشاملة، ومساعدة المجتمع على القضاء على الفقر وجيوبه، ويساهم في زيادة إنتاجية الأفراد، وتطوير المناطق التي تقام فيها تلك المشاريع.

ولتحقيق ذلك لا بد من اجتناب الآلية الربوية التي تقع فيها كثير من الصناديق، فلا تحقق تنمية مالية، ولا استقامة دينية، فالقروض الحسنة مبناها على الإرفاق والإحسان وليس المعاوضة، فإذا اشترطت فيها أي زيادة للجهة المقرضة ناقضت مقصودها، وخالفت القاعدة الشرعية المتفق عليها في الجملة (كل قرض جر نفعا فهو ربا)

 لذلك فإن الآلية المتبعة في السؤال من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل للصندوق تقاضي نسبة من أرباح المشاريع التي يقرض أصحابها، وإنما يجوز احتساب تكاليف صرف هذه القروض وتحصيلها بالدقة الممكنة، من أجور موظفين وأوراق ومكاتب، من دون أدنى زيادة، وتحصيل هذه التكاليف من المقترضين على شكل (رسوم إدارية) بمبلغ ثابت دون أن ترتبط هذه الرسوم بفترة سداد القرض، أو بمقدار الربح الذي يحصله المشروع، بل ترتبط فقط بمقدار تكاليف إدامة عمل هذا الصندوق الخيري، من غير استرباح من الجهة المقرضة. وقد سبق لمجلس الإفتاء الأردني وللمجامع الفقهية المعتبرة والهيئات الشرعية إصدار العديد من الفتاوى التي تجيز تحميل المقترض (الرسوم الإدارية) لنفقات القرض، فهو البديل الشرعي الأنسب الذي نقترحه على إدارة صندوق تنمية المحافظات. سائلين المولى عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد في خدمة المجتمع بما يحقق المصلحة ويبقى في دائرة الحلال. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 د. واصف البكري/عضو

 د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

 د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الجماعة في غير المسجد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يشترط لتحصيل أجر الجماعة أن تكون في مسجد، ولكن على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في المسجد لئلا يفوّت على نفسه أجراً عظيماً؛ وذلك لفضيلة المسجد والاعتكاف فيه، وكثرة المصلين غالبًا، وتحصيل ثواب الذهاب والرجوع من المسجد، فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً) رواه مسلم. 

ومن فاتته جماعة المسجد، فليحرص على الجماعة في مكان عمله أو مع أهل بيته. والله تعالى أعلم 

حكم شراء بيت عن طريق البنوك التجاري لمن يعيش في الغرب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سبق بيان حكم شراء المنزل عن طريق القروض الربوية في الفتوى رقم: (760)، وخلاصتها حرمة شراء المنازل عبر القروض الربوية، وهذا بناء على الأصل العام في حرمة الربا، وهو ما ندين لله تعالى به، وبه نفتي الناس.

أما مراعاة الظروف الخاصة ببلد أو فرد معين، فهذه لا بد أن يستفتي السائل فيها من يثق به من العلماء في بلد إقامته. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد