الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (196): جواز فرض رسوم إدارية على قروض تنمية المحافظات

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

قرار رقم  (196) (5 /2014) في جواز فرض رسوم إدارية على قروض صندوق تنمية المحافظات

بتاريخ (17/ربيع الثاني/1435هـ)، الموافق (17 /2 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الاثنين (17/ربيع الثاني/1435هـ)، الموافق (17 /2 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية حيث جاء فيه:

يقدم صندوق تنمية المحافظات التمويل على شكل قرض حسن بدون فائدة، تصل نسبته لغاية (70%) من إجمالي تكلفة المشروع، ويتم تسديده من قبل المقترض (صاحب المشروع) على شكل أقساط وبفترة تصل لغاية ثمانية سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنتين، وذلك بهدف استرداد قيمة التمويل لإعادة إقراضه لمشاريع أخرى، وذلك بهدف تحقيق المنفعة وتعميم الفائدة من الصندوق على أكبر فئة من أبناء المجتمع. كما يتم تقاضي نسبة من صافي أرباح المشروع تصل لغاية (10%) من صافي الربح في حال تحقيق المشروع للأرباح، وذلك بهدف المحافظة على أموال الصندوق بغرض ديمومته واستمراريته حيث تستخدم تحصيلات نسبة الأرباح في إعادة الإقراض، ولا يتم توزيع أية أرباح أو إعادتها إلى الحكومة، وفي حال عدم تحقيق الأرباح (الخسارة) للمشروع يتم سداد أقساط القرض الحسن فقط وبدون فائدة أو أرباح، مع إمكانية تأخير الأقساط إذا كان هناك عبء كبير على صاحب المشروع وبعد دراسة الأسباب التي حالت للوصول إلى ذلك، فما الحكم في آلية التمويل التي تنفذها المؤسسة؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

تقديم القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة عمل مبرور، وسعي مشكور، وهو طريق أكيد لتحقيق التنمية الشاملة، ومساعدة المجتمع على القضاء على الفقر وجيوبه، ويساهم في زيادة إنتاجية الأفراد، وتطوير المناطق التي تقام فيها تلك المشاريع.

ولتحقيق ذلك لا بد من اجتناب الآلية الربوية التي تقع فيها كثير من الصناديق، فلا تحقق تنمية مالية، ولا استقامة دينية، فالقروض الحسنة مبناها على الإرفاق والإحسان وليس المعاوضة، فإذا اشترطت فيها أي زيادة للجهة المقرضة ناقضت مقصودها، وخالفت القاعدة الشرعية المتفق عليها في الجملة (كل قرض جر نفعا فهو ربا)

 لذلك فإن الآلية المتبعة في السؤال من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل للصندوق تقاضي نسبة من أرباح المشاريع التي يقرض أصحابها، وإنما يجوز احتساب تكاليف صرف هذه القروض وتحصيلها بالدقة الممكنة، من أجور موظفين وأوراق ومكاتب، من دون أدنى زيادة، وتحصيل هذه التكاليف من المقترضين على شكل (رسوم إدارية) بمبلغ ثابت دون أن ترتبط هذه الرسوم بفترة سداد القرض، أو بمقدار الربح الذي يحصله المشروع، بل ترتبط فقط بمقدار تكاليف إدامة عمل هذا الصندوق الخيري، من غير استرباح من الجهة المقرضة. وقد سبق لمجلس الإفتاء الأردني وللمجامع الفقهية المعتبرة والهيئات الشرعية إصدار العديد من الفتاوى التي تجيز تحميل المقترض (الرسوم الإدارية) لنفقات القرض، فهو البديل الشرعي الأنسب الذي نقترحه على إدارة صندوق تنمية المحافظات. سائلين المولى عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد في خدمة المجتمع بما يحقق المصلحة ويبقى في دائرة الحلال. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 د. واصف البكري/عضو

 د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

 د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الدعاء بغير الأدعية المأثورة في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الدعاء في الصلاة بأي دعاء من أمور الدين والدنيا، ولا تبطل الصلاة بذلك.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا، وله [أن يقول]: اللهم ارزقني كسباً طيباً، وولداً، وداراً، وجارية حسناء يصفها، و: اللهم خلص فلاناً من السجن، وأهلك فلاناً، وغير ذلك، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا. وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وإسحق". [المجموع 3/ 454]. والله تعالى أعلم.

حكم الطواف في الطوابق العلوية في المسجد الحرام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة الطواف شروط عديدة، منها: أن يكون الطائف داخل المسجد -ولو توسّع المسجد ما لم يخرج بالتوسعة إلى الحلّ-، ويكفي الطواف في هواء المسجد أو على سطحه، ولو كان السطح أعلى من البيت. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "ويصح -أي الطواف- على سطح المسجد وإن كان سقف المسجد أعلى من البيت كالصلاة على جبل أبي قبيس مع ارتفاعه عن البيت، وهذا هو المعتمد" [مغني المحتاج 2/ 246]. 

ولا يضر وجود الأعمدة والجدران التي تحول بين الطائف وبين البيت؛ إذ الشرط أن يكون الطائف داخل حدود المسجد وخارج حدود الكعبة.

قال الشربيني: "يصح -أي الطواف- داخل المسجد وإن وسع وحال حائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري" [مغني المحتاج 2 /246].

وعليه؛ فيصح الطواف في الطوابق العلوية، ولا يضر وجود الحواجز كالأعمدة والجدران أثناء الطواف. والله تعالى أعلم.

حكم التمويل بالمرابحة عن طريق الفواتير فقط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الظاهر من المعاملة المذكورة أن القصد منها الحصول على النقد وذلك باللجوء للتحايل، ولا يجوز التحايل والاتفاق مع الأطراف للحصول على السيولة؛ وذلك لأن مثل هذه الحيل تقرب البيع إلى صورة المعاملة الربوية.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) أخرجه ابن بطة في كتاب [إبطال الحيل/ ص47]، وحسنه كثير من العلماء.

وقد سبق بيان حرمة التحايل على البنوك الإسلامية في الفتوى رقم: (516) فيرجى الاطلاع عليها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد