الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 02-11-2015

 

قرار رقم: (190) (10/ 2013) حكم تحويل المسجد القديم إلى دار للقرآن الكريم

بتاريخ (27/ذي القعدة/1434هـ)، الموافق (3 /10 /2013م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس (27/ذي القعدة/1434هـ)، الموافق (3 /10 /2013م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حيث جاء فيه:

أرجو من سماحتكم التكرم بالعلم بأن بعض المساجد القديمة لا تقام فيها الصلاة بسبب بناء مساجد جديدة بالقرب منها، فأرجو بيان الحكم الشرعي في تحويل هذه المساجد إلى دور للقرآن الكريم أو مراكز إسلامية؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل المقرر عند الفقهاء أن الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا استبداله؛ لأنه خرج عن ملك الواقف، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف التي تبطل نفعه، لكن بعض الفقهاء استثنى صوراً يجوز فيها استبدال الوقف لضرورة الانتفاع وتحقيق المصلحة، وهو قول الحنابلة، كما قال الإمام المرداوي: "كل وقف خيف تعطل نفعه قريباً بيع، جزم به في الرعاية. وهو قوي جداً إذا غلب على ظنه ذلك" "الإنصاف" (7/103)، وليس المقصود بتعطل منافعه خرابه فقط، بل كل ما يمنع استيفاء منفعة الوقف داخل فيه، جاء في "الإنصاف" (7/103): "المراد بتعطل منافعه: المنافع المقصودة، بخراب أو غيره، ولو بضيق المسجد عن أهله...أو بخراب محلته". وتعطل إقامة الصلاة في المساجد القديمة - كما ورد في السؤال - يمكن أن يخرج على ما ذكره فقهاء الحنابلة في النقول السابقة.

وبناء عليه، فلا مانع من تحويل هذه المساجد إلى دور للقرآن الكريم للانتفاع بها بدلا من تعطلها، ويكون ذلك بإشراف لجان شرعية تتثبت من انطباق الشروط السابقة التي ذكرها الفقهاء. ومع ذلك فالأولى أن تحتاط وزارة الأوقاف، فلا تلغي أحكام المساجد عنها، وفي الوقت نفسه تنتفع بها في تحفيظ القرآن الكريم، ولا تعارض بين الأمرين، خاصة مع إمكان الحاجة إلى فتحها أمام المصلين في المستقبل إذا ضاقت المساجد الأخرى. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تصافح شقيق زوجها؟

يحرم على المرأة أن تصافح أخا زوجها؛ لأنه ليس محرماً لها.

هل على المحتضر صلاة؛ حيث إنه يغيب ثم يصحو؟

إن أفاق المحتضر من غيبوبته وكان يعقل يجب عليه أن يصلي كيفما استطاع، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه (لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها) البقرة/286.

حرمني زوجي زيارة أهلي، ويهددني بأخذ ابنتي مني، عمرها سبعة أشهر، هل يحق له ذلك؟

السؤال غير واضح، لكن زيارة أهلك حق مشروع لك، فإن منعك منه فحاولي إقناعه بالتي هي أحسن، وإن كان هناك سبب فعالجي المشكلة، أما ابنتك فأنت أحق بحضانتها على كل حال، حتى لو طلقك، فإن البنت تبقى عندك ما لم تتزوجي. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد