الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (189) (9/ 2013) أنواع الخلايا الجذعية وأحكامها

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (189) (9/ 2013) أنواع الخلايا الجذعية وأحكامها

بتاريخ (27/ذي القعدة/1434هـ)، الموافق (3 /10 /2013م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (27/ذي القعدة/1434هـ)، الموافق (3 /10 /2013م) واستكمالا لما سبق إصداره من قرار رقم (6 /2013م) الذي اشتمل على تعديلات خاصة بنظام الخلايا الجذعية، وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

يعرف الأطباء الخلايا الجذعية بأنها خلايا غير متمايزة ولا متخصصة، متعددة المصادر، تستطيع في ظروف معينة ومحددة أن توالي الانقسام، وأن تتمايز إلى خلايا متخصصة لتكون لبنات في بناء أنسجة الأعضاء. وتنقسم - من حيث مصدرها - إلى الأنواع الآتية، ولكل نوع حكمه الشرعي:

النوع الأول: خلايا جذعية بشرية جنينية: تستخرج من بويضة بشرية مخصبة خارج الرحم خلال مدة زمنية، تبدأ من تاريخ التلقيح، وتنتهي بمرور خمسة أيام من بدء الانقسامات المتتالية.

وهذا النوع يشترط للحكم بجوازه أن يتم التخصيب بين زوجين لغاية الإنجاب، وفي حال قيام الزوجية فقط. مع الحرص على الاكتفاء بالعدد المطلوب، مع مراعاة الضوابط الشرعية في استخدام تقنية أطفال الأنابيب.

النوع الثاني: خلايا جذعية بشرية بالغة، يتم الحصول عليها من دم الحبل السري المستخلص مباشرة بعد عملية الولادة، والأسنان اللبنية، والأنسجة المختلفة للإنسان بعد ولادته، وأيضا من أجنة الإجهاض، وأنسجة الأجنة المنغرسة داخل الرحم أو الحبل السري، أو المشيمة وأغشيتها، والسائل الأمينوسي، سواء كانت داخل الرحم أو خارجه.

وكلها لا نرى حرجا في استعمالها، مع وضع التشريعات الكفيلة للمنع من الإجهاض المتعمد لغرض الحصول على هذه الخلايا، وكذلك ضرورة تجنب الاستفادة من الإجهاض المحرم؛ لما قد يؤدي إليه استعمالها إلى تشريع هذا الإجهاض.

النوع الثالث: الخلايا الجذعية البشرية المحفَّزة، وهي الخلايا الجسمانية البالغة التي تحفز بتقنية البرمجة الجينية لتصبح خلايا جذعية.

النوع الرابع: الخلايا الجذعية المهجنة: الناتجة عن دمج الحامض النووي الديوكسي رايبوزي (د ن ا) البشري مع خلية غير بشرية.

وحكم هذين النوعين الثالث والرابع هو جواز استعمالها أيضا، لعدم وجود أي محذور فيها، ولكن بشرط أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة، وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري.

هذا ويشترط في جميع الأنواع السابقة تحري انتفاء الضرر، والتزام أخذ الإذن الطبي المعتبر. وقد أعد ديوان التشريع والرأي مشروع قانون لهذه الغاية، وأقره مجلس الإفتاء مع تعديلات مهمة، تؤكد على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية. والله أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الإفرازات البنية قبل الدورة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الكدرة والحمرة والصفرة كلها حيض إذا كانت في وقت الحيض، فإن تجاوزت مدتها يوماً وليلة واستمرت المدة من أول رؤية الإفرازات إلى انقطاع دم الدورة بحيث لم تتجاوز خمسة عشر يوماً فكل ذلك حيض، وإن زادت المدة عن خمسة عشر يوما فالإفرازات ليست حيضا، بل استحاضة. والله تعالى أعلم

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، والواجب عليها التزام بيت الزوجية فلا تخرج إلا لحاجة، ويحرم كل مظهر من مظاهر الزينة في البدن والثوب، ومنه الكحل، والذهب، والطيب بكل أنواعه، وتخضيب الشعر، وكذلك الخطبة تصريحاً والزواج، فعن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ" رواه البخاري. والله تعالى أعلم

حكم الاستبراء وكيفيته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب الاستبراء من البول، وهو أن يتأكد الشخص عدم بقاء شيء من البول في مجراه قبل الاستنجاء، وكيفيته: أن يتنحنح وينتر ذكَره [وهو أن يمر أصبعا ليخرج بقية البول إن كان]، ويمشي خطوات بالقدر الذي يظن عدم بقاء شيء من البول إذا كان يحتاج للمشي، وكلٌّ أعرف بطبعه، والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد