الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (189) (9/ 2013) أنواع الخلايا الجذعية وأحكامها

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (189) (9/ 2013) أنواع الخلايا الجذعية وأحكامها

بتاريخ (27/ذي القعدة/1434هـ)، الموافق (3 /10 /2013م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (27/ذي القعدة/1434هـ)، الموافق (3 /10 /2013م) واستكمالا لما سبق إصداره من قرار رقم (6 /2013م) الذي اشتمل على تعديلات خاصة بنظام الخلايا الجذعية، وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

يعرف الأطباء الخلايا الجذعية بأنها خلايا غير متمايزة ولا متخصصة، متعددة المصادر، تستطيع في ظروف معينة ومحددة أن توالي الانقسام، وأن تتمايز إلى خلايا متخصصة لتكون لبنات في بناء أنسجة الأعضاء. وتنقسم - من حيث مصدرها - إلى الأنواع الآتية، ولكل نوع حكمه الشرعي:

النوع الأول: خلايا جذعية بشرية جنينية: تستخرج من بويضة بشرية مخصبة خارج الرحم خلال مدة زمنية، تبدأ من تاريخ التلقيح، وتنتهي بمرور خمسة أيام من بدء الانقسامات المتتالية.

وهذا النوع يشترط للحكم بجوازه أن يتم التخصيب بين زوجين لغاية الإنجاب، وفي حال قيام الزوجية فقط. مع الحرص على الاكتفاء بالعدد المطلوب، مع مراعاة الضوابط الشرعية في استخدام تقنية أطفال الأنابيب.

النوع الثاني: خلايا جذعية بشرية بالغة، يتم الحصول عليها من دم الحبل السري المستخلص مباشرة بعد عملية الولادة، والأسنان اللبنية، والأنسجة المختلفة للإنسان بعد ولادته، وأيضا من أجنة الإجهاض، وأنسجة الأجنة المنغرسة داخل الرحم أو الحبل السري، أو المشيمة وأغشيتها، والسائل الأمينوسي، سواء كانت داخل الرحم أو خارجه.

وكلها لا نرى حرجا في استعمالها، مع وضع التشريعات الكفيلة للمنع من الإجهاض المتعمد لغرض الحصول على هذه الخلايا، وكذلك ضرورة تجنب الاستفادة من الإجهاض المحرم؛ لما قد يؤدي إليه استعمالها إلى تشريع هذا الإجهاض.

النوع الثالث: الخلايا الجذعية البشرية المحفَّزة، وهي الخلايا الجسمانية البالغة التي تحفز بتقنية البرمجة الجينية لتصبح خلايا جذعية.

النوع الرابع: الخلايا الجذعية المهجنة: الناتجة عن دمج الحامض النووي الديوكسي رايبوزي (د ن ا) البشري مع خلية غير بشرية.

وحكم هذين النوعين الثالث والرابع هو جواز استعمالها أيضا، لعدم وجود أي محذور فيها، ولكن بشرط أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة، وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري.

هذا ويشترط في جميع الأنواع السابقة تحري انتفاء الضرر، والتزام أخذ الإذن الطبي المعتبر. وقد أعد ديوان التشريع والرأي مشروع قانون لهذه الغاية، وأقره مجلس الإفتاء مع تعديلات مهمة، تؤكد على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية. والله أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما كفارة الحلف الكاذب؟

الحلف الكاذب حرام، وهو من الكبائر التي تجب فيها التوبة والاستغفار، وعليه إصلاح ما ترتب على اليمين ورد الحق لأصحابه أو استسماحهم وأداء كفارة يمين.

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الأجزاء.

جاء في [تحفة المحتاج 9/ 352]: "يتردد النظر فيما يعتاد من قطع طرف الألية لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأذن، ويؤيده قولهم وإن قل، ويحتمل أنه إن قل جدا لم يؤثر كما يصرح به قولهم المخصص لعموم قولهم: وإن قل لا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير، وهذا أوجه، ثم رأيت بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي أن لا يضر قطع ما اعتيد من قطع بعض أليتها في صغرها لتعظم وتحسن كما لا يضر خصاء الفحل. انتهى. لكن في إطلاقه مخالفة بكلامهم كما علم مما قررته فتعين ما قيدته به". 

وفي [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8/ 135]: "لو قطع من الألية جزء يسير لأجل كبرها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه؛ بدليل قولهم: لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير".

وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرا أم صغيرا؟ فيجزئ التضحية بها.

قال العلامة الشبراملسي رحمه الله: "فيه نظر، والأقرب الإجزاء؛ لأنه الأصل فيما قطع منها، والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الألية صغير". والله تعالى أعلم

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد