الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (22) زواج ذوي الاحتياجات الخاصة

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (22) زواج ذوي الاحتياجات الخاصة

بتاريخ: 20/ 11/ 1411هـ، الموافق: 3/ 6/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم زواج ذوي الاحتياجات الخاصة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الاطلاع على ما جاء في المادة (120) من قانون الأحوال الشخصية*، التي تعطي الزوجة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا جُنَّ بعد عقد الزواج.

والاطلاع على ما جاء في المواد (113) إلى (119) من القانون المذكور**، والتي تعطي الحق في طلب فسخ الزواج للعلل والأمراض.

فقد رأى المجلس أنه يمكن القول بتقييد زواج من ابتلي بعاهة، أو مرض منَفِّرٍ، أو ينتقل إلى غيره، أو إلى نسله، سواء كانت العاهة عقليةً، أو بدنيةً، أو نفسيةً، وتقييد زواج من ابتلي بإعاقة، أو عاهة وراثية، بإذن القاضي الشرعي، قياسًا على مَن به جنون، أو عَتَهٌ يُفَوِّتُ المصلحة من الزواج.

ويكون الأمر مفوضًا لرأي القاضي الشرعي، وتقديره للمصلحة، على أن ينظر في كل حالة على حده، بعد الاستناد لتقرير طبي معتبر من لجنة طبية مختصة، تفيد أن المريض لا أمل في شفائه من هذه العاهة أو العلة، وأن زواجه من شأنه أن يولِّد هذه العاهات، فللقاضي منع هذا الزواج قبل العقد من باب أولى؛ لأن الزواج في هذه الحالة يُفَوِّتُ المصلحةَ المقصودة منه، ويسبب الحرج أو الضرر لأي من الزوجين أو لكليهما، والقاعدة الشرعية تقول: (الضرر يزال). والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. ياسين درادكه

د. عبدالسلام العبادي

د. عمر الأشقـر

الشيخ إبراهيم خشان

الشيخ راتب الظاهر

د. عبد الحليم الرمحي

 

*نص المادة (135) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا جن الزوج بعد عقد الزواج، وطلبت الزوجة من القاضي التفريق، فإن كان هناك تقرير طبي بأن هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال، وإذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريـق لمدة سنة، فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتـفريق".

**نص المادة (131) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الإيدز، أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق، والقاضي بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر: فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي الحال، وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق".

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا أحبُّ شخصًا، هل يجوز أن أدعو بأن يحبَّني ويكون من نصيبي؟

كرم الإسلام المرأة فجعلها مطلوبة لا طالبة، فلا يليق بها أن تسعى هي وراء الرجل، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا كله من نتائج الاختلاط المحرم.

هل العمرة فرض، وهل أكون آثمة إذا لم أقم بها رغم الاستطاعة وتوفر كل الشروط؟

العمرة فرض مرة في العمر على كل مسلم، فمتى توفرت الاستطاعة البدنية والمادية فالأولى أن تؤدي العمرة، وكذلك الحج، ولو استطاع العمرة ولم يستطع الحج فليبدأ بالعمرة، خاصة وإن الحج اليوم لا يسمح به لكل من أراده، والعمرة بابها أوسع وأمرها أسهل. والله أعلم.

ما حكم الزنا وعقوبته لرجل غير متزوج في عصرنا هذا؟

على الزاني الحد الشرعي، فيجلد مائة جلده أمام طائفة من المؤمنين ليذوق وبال أمره، وعليه العار والنار وغضب الجبار والمبادرة إلى التوبة بالندم والإقلاع عن الذنب والاستغفار. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد