الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (22) زواج ذوي الاحتياجات الخاصة

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (22) زواج ذوي الاحتياجات الخاصة

بتاريخ: 20/ 11/ 1411هـ، الموافق: 3/ 6/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم زواج ذوي الاحتياجات الخاصة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الاطلاع على ما جاء في المادة (120) من قانون الأحوال الشخصية*، التي تعطي الزوجة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا جُنَّ بعد عقد الزواج.

والاطلاع على ما جاء في المواد (113) إلى (119) من القانون المذكور**، والتي تعطي الحق في طلب فسخ الزواج للعلل والأمراض.

فقد رأى المجلس أنه يمكن القول بتقييد زواج من ابتلي بعاهة، أو مرض منَفِّرٍ، أو ينتقل إلى غيره، أو إلى نسله، سواء كانت العاهة عقليةً، أو بدنيةً، أو نفسيةً، وتقييد زواج من ابتلي بإعاقة، أو عاهة وراثية، بإذن القاضي الشرعي، قياسًا على مَن به جنون، أو عَتَهٌ يُفَوِّتُ المصلحة من الزواج.

ويكون الأمر مفوضًا لرأي القاضي الشرعي، وتقديره للمصلحة، على أن ينظر في كل حالة على حده، بعد الاستناد لتقرير طبي معتبر من لجنة طبية مختصة، تفيد أن المريض لا أمل في شفائه من هذه العاهة أو العلة، وأن زواجه من شأنه أن يولِّد هذه العاهات، فللقاضي منع هذا الزواج قبل العقد من باب أولى؛ لأن الزواج في هذه الحالة يُفَوِّتُ المصلحةَ المقصودة منه، ويسبب الحرج أو الضرر لأي من الزوجين أو لكليهما، والقاعدة الشرعية تقول: (الضرر يزال). والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. ياسين درادكه

د. عبدالسلام العبادي

د. عمر الأشقـر

الشيخ إبراهيم خشان

الشيخ راتب الظاهر

د. عبد الحليم الرمحي

 

*نص المادة (135) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا جن الزوج بعد عقد الزواج، وطلبت الزوجة من القاضي التفريق، فإن كان هناك تقرير طبي بأن هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال، وإذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريـق لمدة سنة، فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتـفريق".

**نص المادة (131) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الإيدز، أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق، والقاضي بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر: فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي الحال، وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق".

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم إخراج المنافع عن الزكاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الواجب أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى إلا في زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وتكون على وجه التمليك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام المِلك.

ولا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال؛ إذ يجب إخراج زكاة المال مالاً يُملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.

حكم متابعة الإمام في أفعال الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة، ومتابعة الإمام تكون بحيث يأتي المأموم بكل فعل من أفعال الصلاة بعد بدء الإمام به وقبل انتهائه منه، فيركع المأموم مثلا بعد وصول الإمام إلى حد الركوع ثم يعتدل بعد اعتدال إمامه؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا) متفق عليه.

جاء في [مغني المحتاج 1/ 505]: "من شروط الاقتداء المتابعة في أفعال الصلاة...أي تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة: لا في أقوالها... وكمال المتابعة يحصل بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل الإمام، ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغ الإمام من الفعل" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم. 

حكم صلاة الاستخارة بعد الوتر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الاستخارة سنة، وهي عبارة عن ركعتين من غير الفريضة يدعو بعدهما بالدعاء المأثور، وتجوز قبل صلاة الوتر وبعدها؛ لأنّ صلاة الاستخارة مستحبة في كل وقت إلا في أوقات الكراهة -وهي الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيها-؛ لأنّ سببها الاستخارة والدعاء، وهو متأخر عنها -يأتي بعدها-، وما كان كذلك فلا يجوز القيام به في أوقات النهي. 

مع التنبيه أنه لا تحصل ركعتا الاستخارة بركعة واحدة، ولا بسجدة تلاوة، ولا بصلاة جنازة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد