الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (22) زواج ذوي الاحتياجات الخاصة

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (22) زواج ذوي الاحتياجات الخاصة

بتاريخ: 20/ 11/ 1411هـ، الموافق: 3/ 6/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم زواج ذوي الاحتياجات الخاصة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الاطلاع على ما جاء في المادة (120) من قانون الأحوال الشخصية*، التي تعطي الزوجة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا جُنَّ بعد عقد الزواج.

والاطلاع على ما جاء في المواد (113) إلى (119) من القانون المذكور**، والتي تعطي الحق في طلب فسخ الزواج للعلل والأمراض.

فقد رأى المجلس أنه يمكن القول بتقييد زواج من ابتلي بعاهة، أو مرض منَفِّرٍ، أو ينتقل إلى غيره، أو إلى نسله، سواء كانت العاهة عقليةً، أو بدنيةً، أو نفسيةً، وتقييد زواج من ابتلي بإعاقة، أو عاهة وراثية، بإذن القاضي الشرعي، قياسًا على مَن به جنون، أو عَتَهٌ يُفَوِّتُ المصلحة من الزواج.

ويكون الأمر مفوضًا لرأي القاضي الشرعي، وتقديره للمصلحة، على أن ينظر في كل حالة على حده، بعد الاستناد لتقرير طبي معتبر من لجنة طبية مختصة، تفيد أن المريض لا أمل في شفائه من هذه العاهة أو العلة، وأن زواجه من شأنه أن يولِّد هذه العاهات، فللقاضي منع هذا الزواج قبل العقد من باب أولى؛ لأن الزواج في هذه الحالة يُفَوِّتُ المصلحةَ المقصودة منه، ويسبب الحرج أو الضرر لأي من الزوجين أو لكليهما، والقاعدة الشرعية تقول: (الضرر يزال). والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. ياسين درادكه

د. عبدالسلام العبادي

د. عمر الأشقـر

الشيخ إبراهيم خشان

الشيخ راتب الظاهر

د. عبد الحليم الرمحي

 

*نص المادة (135) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا جن الزوج بعد عقد الزواج، وطلبت الزوجة من القاضي التفريق، فإن كان هناك تقرير طبي بأن هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال، وإذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريـق لمدة سنة، فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتـفريق".

**نص المادة (131) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الإيدز، أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق، والقاضي بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر: فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي الحال، وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق".

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟

لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.

إذا أقام المسافر وشُفي المريض وهما صائمان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أصبح المريض صائمًا ثم شفي خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه إتمام صيامه. 

وإذا أصبح المسافر صائمًا ثم أقام خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه أن يُتِمَّ صيامه.

ويَحْرُمُ عليهما الفطر؛ لأن الرخصة تزول بزوال سببها. والله تعالى أعلم


شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:
1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.
2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.
3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وقد أجاز بعض العلماء في المعز أن يتم سنة ويطعن في الثانية. 
وأجاز الحنفيةُ وفي قول عند المالكية التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم، وعند الشافعية إذا أجذع قبل السنة [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].
ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعٌ لا تُجْزِئُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقِي" [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:
1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.
2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.
3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.
4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.
هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك: الشاة المجنونة، والجرباء، ومقطوعة الأذن، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد