الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (23) حكم الاشتراك في عضوية جمعية إسكان الإذاعة والتلفزيون

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (23) حكم الاشتراك في عضوية جمعية إسكان الإذاعة والتلفزيون

بتاريخ: 30/ 4/ 1413هـ، الموافق: 27/ 1/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الاشتراك في جمعية إسكان موظفي الإذاعة والتلفزيون، والتي تتعامل بالمعاملات الربوية، كما تنص بعض مواد نظامها الداخلي؟

 الجواب وبالله التوفيق:

من خلال دراستنا للنظام الداخلي للجمعية المذكورة، تَبَيَّنَ أنَّ بعض المواد الواردة فيه تلزم المشترك بأن يتعامل مع الجمعية معاملاتٍ ربويةً في بعض الأحوال، كما تلزم بالتأمين على الحياة من أجل استيفاء ما دفعته الجمعية نيابة عنه.

والمجلس يرى أنه إذا تعامل الموظف مع الجمعية بطريقة يتحاشى فيها الفوائد الربوية والتأمين على الحياة فلا بأس في الاشتراك، وإلا فلا.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. ياسين درادكه

د. عبدالسلام العبادي

د. محمد نعيم ياسين 

د. أحمد محمد هليل

الشيخ إبراهيم خشان

الشيخ راتب الظاهر

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم قضاء السنة الراتبة القبلية لمن فاتته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

كلّ نافلة لها وقت يندب قضاؤها إذا فات وقتها، والنافلة قبل الفريضة تقديمها على الفريضة أدب، فإن صليت بعد الفريضة فهي أداء، فإن خرج وقت الفريضة ندب قضاء النافلة لمن لم يصلّها.

فمن فاتته سنة الظهر القبلية بعذر أو بغيره؛ فيندب له أن يصليَها بعد صلاة فرض الظهر في وقت الظهر ولو في آخره، وتكون أداءً لا قضاءً، ويُستحبُ لمن فاتته السنة القبلية للظهر أن يصليَها قبل سنة الظهر البعدية مراعاة للترتيب، جاء في كتاب [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 60]: "وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، وما بعدها يدخل وقته بفعلها، ويخرج بخروج وقتها".

فإن خرج وقت الظهر، ندب له أن يصلي النافلة القبلية والبعدية، ويكون قضاء لهما، جاء في [عمدة السالك 1/ 61]: "وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً". والله تعالى أعلم.

ما حكم قراءة السورة بعد الفاتحة، وماذا يفعل من نسيها؟

قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية سنة، ولا تبطل الصلاة بتركها، ولا يسن سجود السهو لذلك.

هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه؟

لا يحل للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه إلا لضرورة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد