الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (23) حكم الاشتراك في عضوية جمعية إسكان الإذاعة والتلفزيون

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (23) حكم الاشتراك في عضوية جمعية إسكان الإذاعة والتلفزيون

بتاريخ: 30/ 4/ 1413هـ، الموافق: 27/ 1/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الاشتراك في جمعية إسكان موظفي الإذاعة والتلفزيون، والتي تتعامل بالمعاملات الربوية، كما تنص بعض مواد نظامها الداخلي؟

 الجواب وبالله التوفيق:

من خلال دراستنا للنظام الداخلي للجمعية المذكورة، تَبَيَّنَ أنَّ بعض المواد الواردة فيه تلزم المشترك بأن يتعامل مع الجمعية معاملاتٍ ربويةً في بعض الأحوال، كما تلزم بالتأمين على الحياة من أجل استيفاء ما دفعته الجمعية نيابة عنه.

والمجلس يرى أنه إذا تعامل الموظف مع الجمعية بطريقة يتحاشى فيها الفوائد الربوية والتأمين على الحياة فلا بأس في الاشتراك، وإلا فلا.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. ياسين درادكه

د. عبدالسلام العبادي

د. محمد نعيم ياسين 

د. أحمد محمد هليل

الشيخ إبراهيم خشان

الشيخ راتب الظاهر

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

حكم التحدث مع المخطوبة (قبل العقد) من خلال الهاتف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الخاطبان قبل العقد –كتب الكتاب- أجنبيان عن بعضهما، وأما قراءة الفاتحة أو قبض شيء من المال على حساب المهر أو قبول الهدية، فهذه كلها وعدٌ بالزواج وليست عقداً شرعياً.

فيحرم على الخاطبين قبل إتمام العقد الخلوة، والمصافحة، كما يحرم الكلام بالهاتف والمراسلات لغير حاجة. والله تعالى أعلم.

حكم قطع صوم التطوع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33]. 

لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد