الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (23) حكم الاشتراك في عضوية جمعية إسكان الإذاعة والتلفزيون

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (23) حكم الاشتراك في عضوية جمعية إسكان الإذاعة والتلفزيون

بتاريخ: 30/ 4/ 1413هـ، الموافق: 27/ 1/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الاشتراك في جمعية إسكان موظفي الإذاعة والتلفزيون، والتي تتعامل بالمعاملات الربوية، كما تنص بعض مواد نظامها الداخلي؟

 الجواب وبالله التوفيق:

من خلال دراستنا للنظام الداخلي للجمعية المذكورة، تَبَيَّنَ أنَّ بعض المواد الواردة فيه تلزم المشترك بأن يتعامل مع الجمعية معاملاتٍ ربويةً في بعض الأحوال، كما تلزم بالتأمين على الحياة من أجل استيفاء ما دفعته الجمعية نيابة عنه.

والمجلس يرى أنه إذا تعامل الموظف مع الجمعية بطريقة يتحاشى فيها الفوائد الربوية والتأمين على الحياة فلا بأس في الاشتراك، وإلا فلا.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. ياسين درادكه

د. عبدالسلام العبادي

د. محمد نعيم ياسين 

د. أحمد محمد هليل

الشيخ إبراهيم خشان

الشيخ راتب الظاهر

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل تجوز مصافحة بنت العم أو بنت الخال؟

يحرم على المسلم أن يصافح بنت عمه أو خاله؛ لأنه يجوز له أن يتزوجهما.

حكم من يصوم ولا يصلي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

على المسلم أن يحرص على الفرائض كلِّها، وأهمُّها بعد الشهادتين: الصلاة. 

ومَنْ تركها استخفافًا بحقِّها؛ فهو كافر لا يُقبل صيامه، وإنْ تركها كسلًا؛ فهو مسلم وصيامه صحيح، ولكنه ارتكب إثمًا عظيمًا بتركه الصلاة. والله تعالى أعلم


حكم الاحتلام في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاحتلام في نهار رمضان لا يُبْطِلُ الصيام، لكن عليه الاغتسال كي لا تفوتهُ الصلاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد