الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (23) حكم الاشتراك في عضوية جمعية إسكان الإذاعة والتلفزيون

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (23) حكم الاشتراك في عضوية جمعية إسكان الإذاعة والتلفزيون

بتاريخ: 30/ 4/ 1413هـ، الموافق: 27/ 1/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الاشتراك في جمعية إسكان موظفي الإذاعة والتلفزيون، والتي تتعامل بالمعاملات الربوية، كما تنص بعض مواد نظامها الداخلي؟

 الجواب وبالله التوفيق:

من خلال دراستنا للنظام الداخلي للجمعية المذكورة، تَبَيَّنَ أنَّ بعض المواد الواردة فيه تلزم المشترك بأن يتعامل مع الجمعية معاملاتٍ ربويةً في بعض الأحوال، كما تلزم بالتأمين على الحياة من أجل استيفاء ما دفعته الجمعية نيابة عنه.

والمجلس يرى أنه إذا تعامل الموظف مع الجمعية بطريقة يتحاشى فيها الفوائد الربوية والتأمين على الحياة فلا بأس في الاشتراك، وإلا فلا.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. ياسين درادكه

د. عبدالسلام العبادي

د. محمد نعيم ياسين 

د. أحمد محمد هليل

الشيخ إبراهيم خشان

الشيخ راتب الظاهر

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم ترك سجود التلاوة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سجود التلاوة سنة في حق القارئ والسامع، ولا إثم بتركه، ولكن فيه تفويت للأجر العظيم، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي- أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ).

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "ينبغي أن يسجد عقب قراءة آية سجدة، أو استماعها. فإن أخر، وقصر الفصل سجد. وإن طال فاتت" [روضة الطالبين 1/ 323].

وتجب سجدة التلاوة في صلاة الجماعة إذا سجد الإمام متابعة له. والله تعالى أعلم

حكم الأكل من الذبيحة المذبوحة تقرباً إلى الله تعالى

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الأكل من هذه الذبيحة، والثواب بحسب ما يُعطى للفقراء. والله تعالى أعلم

يجب قضاء جميع ما فات من الصلوات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً؛ لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، فيترك المصلي السنن والنوافل ويستبدلها بالقضاء، ولا بأس لو أتى مع كل فريضة بقضاء صلاة مثلها. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد