الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (21) حكم ميراث من قَتل مُوَرِّثَه

بتاريخ: 30/ 7/ 1411هـ، الموافق: 14/ 2/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم ميراث من قَتل مورثَه وهو في حالة جنون؟

 الجواب وبالله التوفيق:

فقد اطلع المجلس على قرار محكمة الجنايات الكبرى بالقضية، والمتضمن عدم مسؤولية المتهم المذكور (س)، عن الجرم الذي قام به بحق والده بسبب مرضه العقلي والنفسي الثابت بأقوال الأطباء وتقاريرهم.

واستنادًا للقول الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي أوجبت المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية العمل به قضاءً وإفتاءً، (فإنَّ من قَتل مورِّثَه وهو في حالة جنون أو أي مرض عقلي لا يدرك معه كُنهَ فعله، فإنه يَرِثُ مِن مُورِّثِه).

وعملاً بالمادة (586) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على: (أما إذا قتل مورثه قصاصًا، أو حدًّا، أو دفعا عن نفسه، فلا حرمان من الإرث، وكذا لو كان القتل تسببا بلا مباشرة، أو كان القاتل صبيًّا، أو مجنونًا، لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك )*.

لِما تقدم: فإن مجلس الإفتاء قرر أن الجاني المذكور لا يُحرَمُ من الميراث. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. عبد الحليم الرمحي

د. عبدالسلام العبادي

د. احمد محمد هليل

د. ياسين درادكه

د. محمد أحمد القضاة

الشيخ إبراهيم محمد خشان

الشيخ راتب الظاهر

 

*نص المادة (281/أ) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "يحرم من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً".

                                                                      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أين تقف المرأة المقتدية بزوجها في الصلاة؟

السنة أن تقف المرأة المقتدية بزوجها في الصلاة خلفه.

أنا شاب متزوج تعرفت على امرأة أرملة، أحببتها، طلبتها للزواج، ولكن لم يتم القبول، وذلك لخوفها على أبنائها من الضياع، أخبرت أهلي وتزوجتها (زواجا عرفيا) وأبلغت زوجتي، وأهلي جميعاً يعلمون بذلك أني متزوج منها، وأنا أحسب نفسي من الصالحين ولا أزكي نفسي، أر

الواجب عليك شرعاً إشهار هذا الزواج حفظاً للحقوق، فسجله في المحكمة الشرعية، والزواج الثاني ليس حراماً لكي تخفيه، ثم الزواج العرفي إن كان بغير ولي ولا شاهدين فهو باطل وعلاقتك بها محرمة، فاعقد عليها بإذن وليها وبشاهدين عدلين، واتق الله واسلك طريق الاستقامة الذي لا يستحيي به صاحبه، فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والله تعالى أعلم.

يجوز الإجهاض إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز الإجهاض إذا ثبت بالوجه الشرعي أن بقاء الجنين في بطن أمه يشكِّل خطرًا محققًا على حياتها.
وبناء عليه إذا كانت هذه الشروط متوفرة فيما تسأل عنه يجوز الإجهاض. والله تعالى أعلم.
 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد