الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (21) حكم ميراث من قَتل مُوَرِّثَه

بتاريخ: 30/ 7/ 1411هـ، الموافق: 14/ 2/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم ميراث من قَتل مورثَه وهو في حالة جنون؟

 الجواب وبالله التوفيق:

فقد اطلع المجلس على قرار محكمة الجنايات الكبرى بالقضية، والمتضمن عدم مسؤولية المتهم المذكور (س)، عن الجرم الذي قام به بحق والده بسبب مرضه العقلي والنفسي الثابت بأقوال الأطباء وتقاريرهم.

واستنادًا للقول الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي أوجبت المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية العمل به قضاءً وإفتاءً، (فإنَّ من قَتل مورِّثَه وهو في حالة جنون أو أي مرض عقلي لا يدرك معه كُنهَ فعله، فإنه يَرِثُ مِن مُورِّثِه).

وعملاً بالمادة (586) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على: (أما إذا قتل مورثه قصاصًا، أو حدًّا، أو دفعا عن نفسه، فلا حرمان من الإرث، وكذا لو كان القتل تسببا بلا مباشرة، أو كان القاتل صبيًّا، أو مجنونًا، لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك )*.

لِما تقدم: فإن مجلس الإفتاء قرر أن الجاني المذكور لا يُحرَمُ من الميراث. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. عبد الحليم الرمحي

د. عبدالسلام العبادي

د. احمد محمد هليل

د. ياسين درادكه

د. محمد أحمد القضاة

الشيخ إبراهيم محمد خشان

الشيخ راتب الظاهر

 

*نص المادة (281/أ) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "يحرم من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً".

                                                                      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

بعد انتهائي من صلاة التراويح وجدتُ بقعة دم حيض، ولا أعلم وقت حدوث ذلك، فما حكم صلاتي وصيامي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صيامك وقيامك صحيحان بإذن الله، ولا قضاء عليك، ونسأل الله أن يتقبل منك بقبول حسن.
وموعد حيضك يبدأ عند رؤيتك الدم؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والقاعدة الفقهية تقول: "اليقين لا يزول بالشك". والله أعلم

هل يجوز الدخول إلى بيت الخلاء بقلادة عليها لفظ الجلالة؟

من أراد دخول الخلاء ومعه شيء عليه ذكر الله تعالى، فالمستحب أن ينحيه إلا أن يخاف عليه من الضياع.

هل يجوز لي أن أعطي هبة مني لأولادي الذكور ولبناتي شقة لكل واحد منهم ما عدا واحداً، كلفتني دراسته ثمن شقة، يعني وصلته حصته، وهذا سبب إعطائي باقي الإخوة شقة لكل منهم بدل ما أخذه أخوهم مصاريف دراسته؟

نعم، يجوز لأنك بهذا تريد العدل بينهم وليس الظلم لأحدهم، والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد