الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (21) حكم ميراث من قَتل مُوَرِّثَه

بتاريخ: 30/ 7/ 1411هـ، الموافق: 14/ 2/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم ميراث من قَتل مورثَه وهو في حالة جنون؟

 الجواب وبالله التوفيق:

فقد اطلع المجلس على قرار محكمة الجنايات الكبرى بالقضية، والمتضمن عدم مسؤولية المتهم المذكور (س)، عن الجرم الذي قام به بحق والده بسبب مرضه العقلي والنفسي الثابت بأقوال الأطباء وتقاريرهم.

واستنادًا للقول الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي أوجبت المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية العمل به قضاءً وإفتاءً، (فإنَّ من قَتل مورِّثَه وهو في حالة جنون أو أي مرض عقلي لا يدرك معه كُنهَ فعله، فإنه يَرِثُ مِن مُورِّثِه).

وعملاً بالمادة (586) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على: (أما إذا قتل مورثه قصاصًا، أو حدًّا، أو دفعا عن نفسه، فلا حرمان من الإرث، وكذا لو كان القتل تسببا بلا مباشرة، أو كان القاتل صبيًّا، أو مجنونًا، لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك )*.

لِما تقدم: فإن مجلس الإفتاء قرر أن الجاني المذكور لا يُحرَمُ من الميراث. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. عبد الحليم الرمحي

د. عبدالسلام العبادي

د. احمد محمد هليل

د. ياسين درادكه

د. محمد أحمد القضاة

الشيخ إبراهيم محمد خشان

الشيخ راتب الظاهر

 

*نص المادة (281/أ) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "يحرم من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً".

                                                                      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم مواد مستعملة في صناعة أدوات التجميل

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ليس في هذه المواد مادة محرمة شرعًا، ويباح استعمالها فيما يتعلق بالإنسان؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يوجد ما يدل على حرمتها شرعًا. والله تعالى أعلم.

جاءني الحيض في بداية شهر رمضان لمدة ستة أيام، ثم انتهت مدته وتطهرت، وبعد أربعة أيام بدأت أرى دما نازلا استمر يومين حتى الآن، ولكنه ليس بشدة دم الحيض، هل يعتبر هذا الدم من الحيض، وما حكم صلاتي وصيامي وقراءة القرآن في هذه الفترة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، فما زاد عن هذه المدة فهو استحاضة، وطالما أنها لم تتجاوز الخمسة عشر يوما يوماً فهو حيض داخل العادة الشهرية، فلا تصلي ولا تصومي حتى ينقطع الدم وتظهر علامة الطهر. فإن انقطع قبل خمسة عشر يوماً من أول ما رأيته فكل الذي رأيته دم حيض، وعليك قضاء الصوم دون الصلاة، وإن زاد عن خمسة عشر يوماً، فالمدة الأولى - ستة أيام – حيض، والدم الذي بعده استحاضة، فصلاتك وصومك صحيح ولا شيء عليك. والله أعلم*.

 

* تم تعديل الجواب بتاريخ [18/ 5/ 2023م].

ما هي العقيقة؟

هي اسم للشاة التي تذبح في اليوم السابع لولادة الطفل. وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد