الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (184) (17/ 2012) حكم استخدام الحمأة النجسة وقودًا في صناعة الإسمنت

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (184) (17/ 2012) حكم استخدام الحمأة النجسة وقودًا في صناعة الإسمنت

بتاريخ (5/ 2/ 1434هـ) الموافق (19/ 12/ 2012م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء الواقع في (5/ 2/ 1434هـ)، الموافق (19/ 12/ 2012م) قد تباحث في السؤال الوارد من أمين عام وزارة المياه والري، ونصه: "أرجو سماحتكم العلم أن محطات التنقية (الصرف الصحي) تنتج -بالإضافة للمياه المعالجة- مواد صلبة تسمى (الحمأة)، تتطلب المواصفة الأردنية التخلص منها أو إعادة استخدامها، وتعد محطة تنقية (الخربة السمرا) أكبر هذه المحطات التي تنتج يوميًّا -ومنذ عام (2007م)-: (200) طن من الحمأة. وبذلك فقد تجمعت كميات كبيرة منها في الموقع. لذا فإن فالنية تتجه لاستغلالها الاستغلال الأمثل حسب الأولويات التالية: حرقها لإنتاج الإسمنت الذي يعد أفضل الخيارات وأقلها كلفة، أو التعامل معها للاستخدامات الاقتصادية الأخرى كالسماد وغيرها. أرجو سماحتكم عرض الموضوع على أصحاب الفضيلة من ذوي الاختصاص لبيان الرأي الشرعي، وخاصة في استخدام الحمأة في إنتاج الإسمنت، حيث سيوفر ذلك على المملكة مبلغ (500) مليون دينار خلال السنوات القادمة".

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

المادة التي تنتجها محطات التنقية -وهي ما يسمى بـ(الحمأة)- نجسة، واستخدام النجاسة أجازه بعض العلماء، لا سيما في مثل هذه الحالة، للحاجة الماسة إليها، وللتخلص منها بطريقة لا تسبب ضررًا للإنسان والبيئة.

وقد تبين -بعد الكشف الحسي من قبل مندوب الإفتاء على مصنع الفحيص لصناعة الإسمنت- أنه يتم استعمال المواد الصلبة (الحمأة) وقودًا للحرق، حيث يتم حرقها على درجات عالية تصل إلى حد (1450) درجة مئوية، وبهذا تقوم النار الهائلة بتحطيم هذه المواد، بحيث لا يتبقى منها شيء إلا ما يتبقى من ذرات الحديد والكلس وغيرها من المواد الأولية التي يجذبها الأسمنت.

وعليه فإن الحرق يُغيِّر من حالتها وجنسها ويُطهِّرها بالاستحالة، كما هو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية، حيث قالوا: إن تغير حقيقة المادة النجسة، وخلوها من أسباب النجاسة، أو انقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص؛ كاف في الحكم بطهارتها بعد ذلك، فقد انتفت علة الحكم بالنجاسة حينئذ، ولا بأس في استعمالها في الأوجه النافعة، خاصة إذا كان هذا الاستعمال سيُسبِّب وفرًا اقتصاديًّا بالقدر المذكور في السؤال. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

  د. يحيى البطوش/عضو

  د. واصف البكري /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم جمع أهل البيت ثمن الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز لأهل البيت أن يجمعوا ثمن الأضحية ويهبوه لأحدهم ليُضحّي، ويكون لهم أجر الصدقة، وهو يُشْرِكُهم في الثواب، وذبح الشاة المنفردة أفضل من الاشتراك في بقرة أو بدنة. والله تعالى أعلم

حكم الباروكة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ما دام أن الشعر من نفس المرأة، والباروكة تفك عند الغسل الواجب، ويمكن مسح جزء من الرأس عند الوضوء، فلا مانع شرعا في صنع هذه الباروكة، على ألا تظهر بها أمام الرجال الأجانب؛ إذ لا يحل لهم أن ينظروا إلى شعر المرأة المنفصل.

جاء في [روضة الطالبين وعمدة المفتين]: "ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وشعر عانة الرجل وما أشبهها، يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصح". والله تعالى أعلم.

حكم الجمع والقصر مع تكرر السفر يومياً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمسافر أن يترخص بالقصر والجمع مسافة (81 كم) فأكثر، بشرط أن يكون سفره سفراً مباحاً، وأن يبدأ بالقصر والجمع بعد الشروع في السفر ومجاوزة عمران مدينته المقيم بها، أو مجاوزة الحدود الإدارية للمنطقة التي يسكن فيها.

فإذا كانت المسافة بين مكان العمل ومكان الإقامة تبلغ المسافة التي تناط بها رخصة الجمع والقصر، فيجوز الجمع والقصر عند مفارقة العمران، ولو كان السفر متكرراً بشكل يومي.

قال الشربيني رحمه الله: "يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأولى وتأخيراً في وقت الثانية، وبين المغرب والعشاء كذلك أي تقديماً في وقت الأولى، وتأخيراً في وقت الثانية، في السفر الطويل المباح للاتباع. أما جمع التأخير فثابت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وأما جمع التقديم فصححه ابن حبان والبيهقي من حديث معاذ وحسنه الترمذي". انتهى بتصرف يسير من [مغني المحتاج 1/ 529].

هذا؛ وقد سبق بيان شروط الجمع والقصر في الفتاوى رقم (14) و (842). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد