الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

قرار رقم: (182) (15/ 2012) حكم ربط الأجرة بمؤشر متغير منضبط

بتاريخ (23/ 12/ 1433هـ) الموافق (8/ 11/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (23/ 12/ 1433هـ)، الموافق (8/ 11/ 2012م) قد تباحث في مسألة حكم ربط الأجرة بمؤشر متغير منضبط.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

ربط الأجور بمؤشرات منضبطة من الصور المعاصرة التي لجأت إليها الأسواق نتيجة تقلبات الأسعار، خاصة في الإجارات الطويلة الأمد، حيث تتفاوت الأسعار وتختلف القيم باختلاف العوامل المؤثرة في الأسواق.

لذلك لا يرى المجلس حرجًا في تعليق الأجرة بمؤشر محدد منضبط، يتحاكم إليه طرفا عقد الإجارة في تحديد مبلغ الأجرة بداية كل فترة من فترات الإجارة الطويلة؛ وذلك لانتفاء حصول النزاع بسبب هذا الربط، ولأنه أبعد عن وقوع التغابن بين العاقدين.

وقد أجاز فقهاء الحنابلة استئجار الأجير بطعامه وكسوته، واستئجار من يحصد الزرع بجزء مشاع منه، وكذلك البيع والإجارة بسعر السوق أو بما يؤجر به الناس؛ فمن باب أولى أنه يجوز استئجار الأعيان بأجرة مربوطة بمؤشر مالي معين. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. عبد الناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما عدة المرأة المتوفى زوجها، وما حكم خروج المرأة المتوفى زوجها من بيتها لزيارة الأقارب قبل انقضاء عدتها، وما حكم لبس الذهب في فترة العدة؟

عدة المرأة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، وعليها الحداد بالتزام بيت الزوجية، وعدم لبس الزينة من ذهب وثياب معصفرة والتطيب، لحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه. والله تعالى أعلم.

هل يجوز تنزيل الحمل الذي عمره أقل من شهر؟

الإجهاض حرام، فلا يجوز إلا إذا كان بقاؤه يشكل خطرا على حياة الأم، ويعرف ذلك بشهادة أطباء عدول من أهل الدين والخبرة. والله أعلم.

هل يجوز للرجل أن يعدد الزوجات لمجرد الرغبة، مع عدم إمكانيته المادية؟

يستحب أن لا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة، إذا لم يكن لديه قدرة مادية.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد