الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (172) (4/ 2012) حكم ديانة الأبناء القصَّر إذا أسلم والدهم

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (172) (4/ 2012) حكم ديانة الأبناء القصَّر إذا أسلم والدهم

بتاريخ (25/ 6/ 1433هـ) الموافق (17/ 5/ 2012م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (25/ جمادى الآخرة/ 1433هـ)، الموافق (17/ 5/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الوارد من دائرة الأحوال المدنية، ونصُّه:

يُرجى بيان الرأي وأية تفصيلات أخرى عن آثار إشهار الشخص لإسلامه على أولاده: القُصَّر، والبالغين، والذين يولدون بعد إسلامه؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

إذا أسلم الأب تبعه جميع أولاده الذين هم دون سن البلوغ؛ فيأخذون حكم الإسلام ويتبعون ديانته، وذلك بإجماع الفقهاء والعلماء وما يقضي به القضاة عبر مراحل التاريخ الإسلامي كله، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) الطور/21. فإلحاق الذرية بآبائهم في الآخرة دليل على إلحاقهم بهم أيضاً في ديانتهم في الدنيا، ولهذا قال المفسرون في فوائد هذه الآية: "أتبع الولد الوالدين في الإيمان".

فإسلام الأب يُعَدُّ من أقوى الطرق في إثبات إسلام الأولاد، كما يقول الإمام الشربيني رحمه الله: "يُحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين: إحداهما - وهي أقواهما - الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلماً فهو - أي الصغير - مسلم بالإجماع، وتغليباً للإسلام" ا.هـ "مغني المحتاج" (3/ 606) بتصرف يسير. أما الولد البالغ فهو على ديانته حتى يختار الدخول في الإسلام طواعية، ولا يتبع إسلام أبيه في هذه الحالة.

وبناء على ما سبق فإن إسلام الأب يتبعه الحكم بإسلام ولده القاصر، وكذلك جميع من يولد له بعد دخوله في الإسلام، ولا يَحِلُّ للقاصر بعد البلوغ الرجوع إلى دين أمه إذا بقيت على غير الإسلام. والله تعالى أعلم.

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الفطر بسبب الامتحانات المدرسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تُعَدُّ الامتحانات المدرسية والجامعية عذرًا يبيح الإفطار؛ لأن معظم الطلاب يقدمون الامتحان مع الصيام من غير مشقة خارجة عن المعتاد، والصيام لا يتعارض مع الاستعداد للامتحان، والمسلم يستعين بطاعة الله على مهام الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم

حكم التصوير الشعاعي للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التصوير الشعاعي بحدِّ ذاته لا يُفَطِّر، لكن إذا أخذَ دواءً أو مادةً لإظهارِ الصورةِ، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف - مثل الفم والشرج - فإنه يُفَطِّر. والله تعالى أعلم

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد