الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 15-01-2023

قرار رقم: (320) (18/ 2022) استحقاق أموال صناديق التكافل خاضع للتعليمات

بتاريخ (21/ جمادى الأولى/ 1444هـ)، الموافق (15/ 12/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة يوم الخميس 21/ جمادى الأولى/ 1444هـ، الموافق 15/ 12/ 2022م قد نظر في الكتاب الوارد من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم: 11367 /2022 حيث جاء فيه:

نود إعلامكم بأن الزميل عضو الصندوق المرحوم أ. ي. ش. قد توفي بتاريخ 4 /6 /2022، وحيث إنه بموجب نظام صندوق التكافل الاجتماعي يستحق للموصى لهم مستحقات مالية، وعند مراجعة الورثة لاستلام المستحقات المالية من صندوق التكافل تبين وجود اختلاف ما بين حجة الإرث ووصية المرحوم في طلب الانتساب لصندوق التكافل في نقابة المقاولين الأردنيين، حيث ورد في الطلب أنه يوصي بمستحقات التكافل إلى الزوجة والأولاد، وفي حجة الإرث ورد أن له زوجة ثانية، وأن تاريخ وصيته في طلب الانتساب للصندوق أسبق من تاريخ زواجه من الزوجة الثانية. لما تقدم أرجو فضيلتكم التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي والقانوني حول استحقاق الزوجة الثانية أية مبالغ مالية من مستحقات التكافل الاجتماعي لدى نقابة المقاولين الأردنيين.

وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

تقوم صناديق التكافل الإسلامي على التبرع والتعاون بين مجموعة من المشتركين يتفقون على دفع مبالغ مالية محددة للصندوق، بحيث يقوم الصندوق بتقديم أموال متفق على مقدارها عند وقوع حوادث معينة للمشتركين مثل الوفاة ونحوها، وهذا أمر مندوب شرعاً؛ قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]. وأموال الصندوق هنا لا تملكها جهة خاصة، بل هو لجميع المشتركين، والتعاقد بينهم ليس عقد دين ولا عقد معاوضة، وذلك يعني أن استحقاق الأموال راجع لنظام الصندوق الملتزم بالتبرع، ولا تخضع لأحكام الوصية والميراث الشرعي؛ لأنها ليست من تركة الميت، بل من تبرع الصندوق للمستحقين.

والواضح من عقد صندوق التكافل حسب السؤال أن المستفيد من الصندوق في حال الوفاة هم الزوجة والأولاد، والأصل أن وصف الزوجة والأولاد ينطبق على الزوجات والأولاد منهن، إذ قد تتوفى الزوجة الأولى في حياة زوجها ولم تنجب، وقد يتزوج الثانية وتنجب، وقد يجتمعن معا، فالانتفاع يكون للزوجات ولأولادهن بغض النظر عن كونها زوجة أولى أو زوجة ثانية، وذلك لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، بل لفظ "الزوجة" في طلب الانتساب للصندوق يشمل أيضا الزوجة الثانية، ولذلك تنال نصيبها من مدفوعات الصندوق. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ. د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يجوز للمسلم أن يصلي وهو يلبس حذاءه

لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ)
قال ابن رجب رحمه الله: "الصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك" انتهى. "فتح الباري" (2/274) والله أعلم.


كيف يكون قيام الليل؟

قيام الليل هو أن يصلي الإنسان بعد المغرب وقبل الفجر صلاة نافلة، وأما التهجد فهو صلاة النافلة بالليل بعد الاستيقاظ من النوم تطوعًا لله، قال تعالى: (ومن الليل فَتَهَجَّدْ به نافلةً لك) الإسراء/79. والتهجد أفضل من النافلة قبل النوم.

امرأة لم تصم شهر رمضان قبل سنتين بسبب الحمل والرضاعة، ولم تقض ما عليها حتى الآن، وهي اليوم تصوم الشهر الفضيل، فما الحكم الشرعي، وما يجب أن تفعل، جزاكم الله كل خير؟

من أفطرت في رمضان خوفاً على نفسها بأن تعبت تقضي متى استطاعت، فإن أخرت القضاء بلا عذر حتى دخل رمضان آخر فعليها القضاء ودفع فدية عن كل يوم أخرته بلا عذر (600 غرام) من الرز، وتقدر قيمتها بستين قرشا إلى دينار عن كل يوم. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد