الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (168) (9/ 2011) حكم انتفاع أعضاء الهيئات الإدارية التطوعية من العروض المجانية التي تُقدَّم للهيئات التي يديرونها

أضيف بتاريخ : 25-03-2014

 

قرار رقم: (168) (9/ 2011) حكم انتفاع أعضاء الهيئات الإدارية التطوعية من العروض المجانية التي تُقدَّم للهيئات التي يديرونها

بتاريخ (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م) قد اطلع على السؤال الآتي:

نحن لجنة من تسعة معلمين، خمسة بالانتخاب من قبل المعلمين، وأربعة تعينهم وزارة التربية والتعليم، وتسمى هذه الهيئة: (الهيئة الإدارية لنادي معلمي الطفيلة).

ويتمثل عملنا في كوننا نقوم بأعمال تطوعية لخدمة النادي وخدمة المعلمين، ولا نأخذ مقابلها شيئاً من النادي ولا من المعلمين، كونه عملاً تطوعياً، وهناك رحلة عمرة للمعلمين يقوم بها النادي عبر شركات النقل، ومن أراد من المعلمين الذهاب فعليه أن يدفع الأجرة.

فهل يجوز للعضو من الهيئة الإدارية أن يذهب مجاناً في هذه الرحلة، وهل يجوز للهيئة الإدارية أن تشترط على شركة النقل أن توفر مقعدين مجاناً من أجل الهيئة الإدارية وموظفي النادي للإرشاد والإشراف على الرحلة؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إذا اشترطت الهيئة الإدارية على شركة النقل توفير مقعدين أو أكثر مجاناً (وعادة تعطي الشركات مقاعد مجانية من باب التشجيع للتعامل معها) فيجوز بشرط أن تقسم أجرة المقاعد المجانية على المعتمرين بالتساوي، وليس لأعضاء اللجنة الانتفاع بهذه المقاعد دون سائر المعلمين. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما معنى الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية: هي ما يُذبح من النَّعَمِ تقرُّبًا إلى الله تعالى يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم العيد. والله تعالى أعلم

حكم من رأى على ثوبه رطوبة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من وجد بللا عند استيقاظه من النوم وشك هل هو مني أو مذي، ولم يستطيع التمييز بينهما، فإنه يخيّر بينهما، ويعمل بمقتضى اختياره، فإن شاء جعله منيّا اغتسل، أو مذيا توضأ وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر. والله تعالى أعلم

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد