الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (168) (9/ 2011) حكم انتفاع أعضاء الهيئات الإدارية التطوعية من العروض المجانية التي تُقدَّم للهيئات التي يديرونها

أضيف بتاريخ : 25-03-2014

 

قرار رقم: (168) (9/ 2011) حكم انتفاع أعضاء الهيئات الإدارية التطوعية من العروض المجانية التي تُقدَّم للهيئات التي يديرونها

بتاريخ (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م) قد اطلع على السؤال الآتي:

نحن لجنة من تسعة معلمين، خمسة بالانتخاب من قبل المعلمين، وأربعة تعينهم وزارة التربية والتعليم، وتسمى هذه الهيئة: (الهيئة الإدارية لنادي معلمي الطفيلة).

ويتمثل عملنا في كوننا نقوم بأعمال تطوعية لخدمة النادي وخدمة المعلمين، ولا نأخذ مقابلها شيئاً من النادي ولا من المعلمين، كونه عملاً تطوعياً، وهناك رحلة عمرة للمعلمين يقوم بها النادي عبر شركات النقل، ومن أراد من المعلمين الذهاب فعليه أن يدفع الأجرة.

فهل يجوز للعضو من الهيئة الإدارية أن يذهب مجاناً في هذه الرحلة، وهل يجوز للهيئة الإدارية أن تشترط على شركة النقل أن توفر مقعدين مجاناً من أجل الهيئة الإدارية وموظفي النادي للإرشاد والإشراف على الرحلة؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إذا اشترطت الهيئة الإدارية على شركة النقل توفير مقعدين أو أكثر مجاناً (وعادة تعطي الشركات مقاعد مجانية من باب التشجيع للتعامل معها) فيجوز بشرط أن تقسم أجرة المقاعد المجانية على المعتمرين بالتساوي، وليس لأعضاء اللجنة الانتفاع بهذه المقاعد دون سائر المعلمين. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

الفدية تجب من مال الزوجة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك.

جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم

حكم الاستبراء وكيفيته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب الاستبراء من البول، وهو أن يتأكد الشخص عدم بقاء شيء من البول في مجراه قبل الاستنجاء، وكيفيته: أن يتنحنح وينتر ذكَره [وهو أن يمر أصبعا ليخرج بقية البول إن كان]، ويمشي خطوات بالقدر الذي يظن عدم بقاء شيء من البول إذا كان يحتاج للمشي، وكلٌّ أعرف بطبعه، والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه. والله تعالى أعلم

حكم استعمال التحاميل والحُقَن للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحُقَن الشرجية أو التحاميل في أحد السبيلين من المُفَطِّرات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"]. 

فتعميمهُ في الداخل يدل على أنّهُ مُفَطِّرٌ سواء كان مطعومًا أو غيرَ مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.

وينبغي استعمالها قبل الفجر أو بعد الإفطار، أما إذا احتاج إليها استعملها، ويبقى ممسكًا، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد