الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (16) الميراث بسبب الولاء والعتق

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (16) الميراث بسبب الولاء والعتق

بتاريخ: 29/ 1/ 1411هـ، الموافق: 20/ 8/ 1990م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

السيد (س) توفي هذا العام في مكة المكرمة، وكان أبوه (ع) عتيق (و)، وتوفي ولم يترك ورثه إلا (د) ولم يترك تركة.

ما حكم (د) ابن العتيق، هل يبقى عتيقا كوالده أم أصبح بعتق الأب حراً؟

ولقد توفي (س) هذا وترك زوجة، وترك وصية، وعليه ديون، وله أموال منقولة وغير منقولة، في البنوك، وفي الشركات وخلافها، وليس له وارث خلاف من ذكر، فلا عصبة له، ولا أولاد، ولا إخوان، وهل يصل شيء من التركة إلى ورثة المعتق الأول، ولمن منهم إن صح ذلك، والسؤال هنا: من يرث (س) المتوفى هذا، وكيف توزع التركة بعد سداد الديون، وتطبيق نص الوصية لأفعال الخير؟

 الجواب وبالله التوفيق:

لا إرث للمعتق في هذه الحالة، ويكون إرث الزوجة ¼ التركة، والباقي لبيت المال؛ لأن أم ابن المعتق حرة أصلا، كما جاء في " المغني " و " الشرح الكبير " جزء (7) صفحة (243)، وكما ورد في الصفحة (247) من الكتاب نفسه: " ومن كان أحد أبويه الحرَّين حرٌّ الأصل فلا ولاء عليه ".

وتمشيا مع القانون الأردني والذي يجرى عليه العمل:

فإنَّ تَركة (س) تأخذ الزوجة منها الربع فرضاً، والباقي رداً، استناداً إلى المادة (181) من قانون الأحوال الشخصية*، حيث أوجبت رد باقي التركة على أحد الزوجين إذا لم يوجد للمتوفى عصبة أو ذوو أرحام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليــل   

د. ياسين درادكه

د. إبراهيم زيد الكيلاني

 

*نص المادة (312) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم بمن فيهم الحي من الزوجين".

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الإيماء بالسجود بسبب المرض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان السجود في الصلاة يسبب للمصلي آلاماً في الركبتين، فيجوز للمصلي الإيماء به وهو جالس، فقد رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن العباد، فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) [صحيح البخاري]. 

وفي حال زال العذر، فيجب على المصلي أداء الصلاة بجميع أركانها وشروطها من القيام والركوع والسجود. والله تعالى أعلم

حكم استعمال البخاخ في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استعمال البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مُفَطِّرٌ؛ لأن الدواء في هذه البخاخات يُراد منه الوصول إلى الرئتين، وهما من الجوف. 

فمن كان يستعمله في بعض الأيام؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويقضي فيما بعد. 

ومن كان يستعمله كل يوم؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويُطعم عن كل يوم مسكينًا. والله تعالى أعلم


علامات الطهر عند المرأة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من علامات الطهر عند المرأة القصة البيضاء، وهي سائل شفاف أبيض نقي، ولا يضر قلته، أو الجفاف، وذلك بأن تنقطع الإفرازات تماماً، بحيث إذا أدخلت القطنة البيضاء خرجت صافية، فإذا رأت المرأة أياً من العلامتين فقد طهرت، ومن علامات الطهر كذلك بأن تتجاوز الدورة الشهرية أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً، فإذا زادت عن هذه المدة تبين أنها مستحاضة.

ويمكن مراجعة أحكام الحيض في مقالة "أحكام في الحيض والنفاس لا بد للمرأة المسلمة من معرفتها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد